تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الجهة الرابعة : لا يختص وجوب الحج على الودعي عن صاحب المال في الصورة المفروضة بما إذا لم يكن لورثته مال وذلك لأن تسليم المال إليهم موجب لتفويت حق الميت وما ذكر في السؤال من قوله « وليس لولده شئ » لا يقيد السؤال ولا الجواب به فإن المراد منه بيان مظنة تضييع الحج لحاجة الورثة إليه وعدم قيامهم بالوظيفة ولا فرق في ذلك بين كون الورثة فقيرا أو غنيا إذا كان الغني أيضا لا يؤدى الحج عن مورثه فالمراد أنه لا يجوز إعطاء المال ممن لا يعرف من حاله أدائه في حج الميت . الجهة الخامسة : إذا قلنا بلزوم الاستيذان من الحاكم أو جواز استقلال الودعي بالأمر فهل يجب على الودعي الحج عن صاحب المال بنفسه لقوله ( عليه السلام ) : « حج عنه » أو يجوز له استيجار الغير به ؟ الظاهر أنه لا فرق ولا يختص وجوب صرف المال في حج صاحب المال بحج الودعي عنه بنفسه لأن الغرض تفريغ ذمته وهو حاصل بكل منهما من دون تفاوت . الجهة السادسة : هل وجوب صرف المال الذي عنده من الميت في حجة إسلامه في الصورة المذكورة يختص بما إذا كان المال وديعة عنده أو لا فرق في ذلك بينها وبين حصول ماله عنده بأي سبب من الأسباب كالإجارة والعارية حتى الغصب . الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الوديعة وغيرها وذلك لأن الوديعة إنما وقعت مورد السؤال على نحو المثال ولو كان المثال فيه عن واقعة الراوي الخاصة به فيمكن دعوى شموله لمثل ما ذكر بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط القطعي . الجهة السابعة : قد ظهر مما ذكر في الجهة الأولى أنه لا يلحق سائر الديون