لا يسمع دعواه على الودعي ويجب عليه تصديقه فأول الكلام حتى إذا صرفه الودعي في حج الميت . وبالجملة فغاية ما يستفاد من الحديث جواز صرف الودعي ما عنده في حجة إسلام صاحب المال إذا علم أن الورثة لا يؤدونه ولا يمكن له حملهم على أدائها ولو بالرجوع إلى الحاكم فليس عليه إعلامهم به أما وجوب قبول الورثة ذلك منه إذا كانوا غير عالمين بواقع الأمر فلا دلالة للحديث عليه . والله هو العالم . مسألة : 14 - يجوز للنائب أن يطوف عن نفسه وعن غيره بعد فراغه عن الأعمال للمنوب عنه . لإطلاق أدلة الدالة على استحباب الطواف كما يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . ولا يضر بذلك الفصل المعتبر بين العمرتين لاختصاصه بما إذا كانتا مفردتين عن نفسه لا بما إذا كانت إحديهما عمرة التمتع ولا إذا كانتا إحديهما عن غير ما كانت الأخرى له كما يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 213
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢١٣
مسألة 15 - إذا أعطاه مالاً ليحج به عنه لا لاستيجار الحج عنه يجوز له أن يحج به
عنه بنفسه أو يستأجر له الغير وإن أعطاه لاستيجار الحج وكانت هناك قرينة على
إرادته الأعم من حجه بنفسه أو استيجار الغير يجوز له أن يحج عنه بنفسه وإن كان
شاكاً في ذلك لا يجوز له إلا استيجار الغير .
وما في العروة من جواز ذلك ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير لا يكفي
هامش
( 1 ) راجع معتمد العروة : 2 / 161 .