ولكن بعد الرجوع إلى تمام الحديث تظهر تمامية الاستدلال به وإليك تمامه من الكافي :
« إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومأة رحمة منها ستون للطائفين
وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين » . ( 1 ) فذيل الحديث قرينة على أن المراد من
الطائفين والمصلين أعم ممن يطوف طواف الواجب وصلاة الطواف وهذا بعض مضار تقطيع
الروايات ، وقد أخرجه في الوسائل تمامه في الباب التاسع من أبواب الطواف ( ح 2 ) .
وأيضا تستحب النيابة في الطواف عن الميت بل والحي ويدل عليه بإطلاقه ما رواه
الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل
يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » . ( 2 )
وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « قلت له : فأطوف
عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم . يقول حين يفتح الطواف : اللهم تقبل من
فلان الذي يطوف عنه » . ( 3 ) ورواية أبي بصير قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من
وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره »
الحديث . ( 4 )
ورواية موسى بن القاسم عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ورواية علي بن إبراهيم
الحضرمي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ب فضل النظر إلى الكعبة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب النيابة ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ب 18 من أبواب النيابة ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 2 .