فوقف به أو بعرفة معتقاً وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام ، وكذا لو بلغ
أو أُعتق وهو واقف ، عند علمائنا أجمع » . ( 1 )
وقال في التبصرة : » فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغاً » . ( 2 )
وقال في الإرشاد : » ولو حجا ( الصبي والمجنون ) ندباً ثم كملا قبل المشعر
أجزأ » . ( 3 )
وقال في التلخيص : » ولو زال عذر الصبي والمجنون والعبد أجزأهم إن أدركوا
أحد الموقفين » ( 4 ) .
وقال في القواعد : » ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما » . ( 5 )
وقال الشهيد في الدروس : » ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه » . ( 6 )
وقال ابن حمزة في الوسيلة : » فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين أو بأحدهما أجزأ
حجه عن حجة الإسلام » ( 7 ) ، وهو ظاهر الصهر شتي في الإصباح .
وقال المحقق في الشرايع : » لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندباً ثم
كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد » . ( 8 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 299 .
( 2 ) تبصرة المتعلمين / 86 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : 1 / 310 .
( 4 ) التلخيص من سلسلة الينابيع : 30 / 328 .
( 5 ) قواعد الأحكام : 1 / 74 .
( 6 ) الدروس : 1 / 306 .
( 7 ) الوسيلة / 195
( 8 ) شرايع الإسلام : 1 / 164 ولعل منشأ تردده وجود النص في العبد وعدم وجوده في الصبي .