تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
شرح
الصماء [ 1 ] ، واللسان الأخرس [ 2 ] ، واليد المشلولة [ 3 ] ، والرجل المشلولة [ 4 ] ، والذكر المشلول [ 5 ] ، والأنثيان المخصيتان [ 6 ] ، ففي كل هذه حكومة فقط . مبحث سقوط يد الجاني أو قطعها [ 7 ] الحنفية - قالوا : إذا كانت يد المقطوع صحيحة ، ويد القاطع شلاء وخيره الحاكم بين قطع اليد الشلاء ، ولا أرش له ، وبين أن يأخذ الأرش كاملا ، فسقطت اليد المريضة قبل اختيار المجني عليه ، أو قطعت ظلما ، في مدة الاختيار ، سقط حقه في هذه الحالة ، ولا شيء له عند الجاني ، وذلك لأن حقه متعين في القصاص ، وإنما ينتقل إلى المال باختياره ، فيسقط بفواته بخلاف ما إذا قطعت يده بحق عليه من قصاص ، أو سرقة ، فإنه يجب عليه الأرش وهو نصف الدية ، لأنه أوفى به حقا
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : والاذن الأصم كالصحيح « 602 » الأذنان فإذا استؤصلا كانت الدية كاملة وإذا استؤصلت واحدة منهما كان نصفها وفي بعض بحساب ديتها « 603 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في قطع لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة « 604 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وعلى قول المشهور لا بد من ثلث دية الطرف وهو لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه « 605 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : الرجل يشارك اليد في الحكم فالمشهور على عدم القطع بالشلاء وهو محل إشكال لدى الإمام الخوئي ( قدس ) وعلى المشهور لا بد من دفع ثلث دية الطرف . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من إشكال بل الظاهر ثبوت القصاص وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب « 606 » . [ 6 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور على اشتراط السلامة من الشلل ونحوه من الطرف المجني عليه حتى تقتص من مثله الصحيح ولكنه محل إشكال لدى السيد الخوئي . [ 7 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم أن اليد الشلاء تقطع باليد الصحيحة بلا إشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية « 607 » .
« 602 » تحرير الوسيلة 2 / 521 « 603 » تحرير الوسيلة 2 / 520 « 604 » شرائع الإسلام 1028 « 605 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 152 « 606 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 167 « 607 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 154