تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
ويجوز ان يقطع الأضعف من الأعضاء بالأقوى منها ، فتقطع العمياء بالصحيحة [ 1 ] ، لأنها دون حقه بشرط انقطاع الدم ، فإن لم ينقطع فلا قصاص ، لما فيه من استيفاء النفس بالطرف ، وهو إجحاف بالجاني ، ولا قصاص في كسر عظم ، لعدم الوثوق بالمماثلة فيه ، لأنه لا ينضبط ، مثل عظام الأضلاع ، والظهر ، والساعد ، والساق ، والفخذ ، والعضد . قالوا : ويجب القصاص في كل جرح [ 2 ] انتهى ووصل إلى عظم من غير كسر ، وذلك مثل الموضحة في الوجه والرأس ، وهي التي تصل إلى العظم وتوضحه بعد خرق الجلد ، حيث أنه يتيسر ضبطها ، واستيفاء مثلها من جسم الجاني ، وكذلك جرح العضد ، وجرح لحم الساق ، وجرح الفخذ ، فهذه الثلاثة يجب القصاص فيما ينتهي من الجرح إلى عظم ، وذلك لتيسر استيفائها ، وان خالفت هذه الجروح في سائر البدن الموضحة ، في الوجه والرأس ، فإنهما فيهما أرش مقدر من الشارع بخمسة أبعرة ، وأما في غيرهما [ 3 ] حكومة عدل مثل غيرها من باقي الجروح - اما العين العمياء [ 4 ] ، والأذن ،
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له « 598 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير بنفس أو طرف وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقصية كالجائفة والمأمومة ويثبت في كل جرح لا تعزير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا لكسر شيء من العظام وفي رواية صحيحة إثبات القود في السن والذراع إذا كسرا عمدا والعامل بها قليل « 599 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مر والمشهور أن دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة « 600 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان « 601 » .
« 598 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 173 « 599 » تحرير الوسيلة 2 / 492 « 600 » تحرير الوسيلة 2 / 539 « 601 » تحرير الوسيلة 2 / 519
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 522 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح