شرح
هذه الأعضاء ، قطع الجاني ثم انتظر حتى يموت بسبب السراية ، وإذا مضت المدة المحددة ولم يمت تحز رأسه قصاصا .
قالوا : ولا يؤخذ يمين من يد [ 1 ] ، أو رجل ، أو عين ، أو منخر ، أو أنثيين ، أو شفرتين ، أو اليتين ، بيسار منها ، ولا يؤخذ أعلى من جفن ، أو أنملة من إصبع يد ، أو رجل ، أو سن بأسفل من المذكورات [ 2 ] . ولا يؤخذ بيسار من هذه الأشياء المذكورة بيمين ، ولا أسفل بأعلى لانتفاء الاشتراك ، والمماثلة ، والمساواة في جميع ذلك ، لاختلاف المنافع باختلاف المحال ولا يؤخذ صحيح [ 3 ] كل من الأعضاء بعضو أشل منها ، وان رضي الجاني ، لأن العضو الأشل مسلوب المنفعة ، وهو الذي لا عمل له مثل الحدقة البصيرة ، لا تؤخذ بالعمياء ، وغير ذلك ويستثني من ذلك الأنف [ 4 ] ، والأذن ، فيؤخذ الصحيح منها بالمستحشف لبقاء منفعتها من جمع الصوت والريح ، والزينة ، وان قطع ذكره من أصله ، وأنثياه يجب للحر فيه ديتان كاملتان .
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يعتبر التساوي في المحل مع وجوده فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها ولا بأس به وهل تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء ؟ وجهان ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال ومع عدمها قطع الرجل ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل تقطع يده بدل الرجل ؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل وإن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى « 594 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ولكنه لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه « 595 » .
[ 3 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه . وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية « 596 » .
[ 4 ] أهل البيت ( ع ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن سقط منه شيء وتناثر لحمه والأنف الشامّ بالعادم والأذن الصحيحة بالصماء والكبيرة بالصغيرة والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك « 597 » .
« 594 » تحرير الوسيلة 2 / 492
« 595 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 172
« 596 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 152
« 597 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 169