شرح
بالخيار ، ان شاء اقتص بمقدار شجته ، يبتدئ من أي الجانبين شاء ، وان شاء أخذ الأرش لأن الشجة موجبة لكونها مشينة فقط ، فيزداد الشين بزيادتها ، وفي استيفاءه ، ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل ، ولا يلحقه من الشين باستيفائه قدر حقه ما يلحق المشجوج ، فينتقص ، فيخير ، كما في الشلاء والصحيحة ، وفي عكسه يخير أيضا ، لأنه يتعذر الاستيفاء كاملا للتعدي إلى غير حقه ، وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس ، وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه ، ولا تبلغ إلى قفا الشاج ، فهو بالخيار لأن المعنى لا يختلف .
قالوا : ولا قصاص في اللسان [ 1 ] ، ولا في الذكر [ 2 ] ، لأنه ينقبض ، وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة ، الا ان تقطع الحشفة ، لأن موضع القطع معلوم كالمفصل ، ولو قطع بعض الحشفة ، أو بعض الذكر ، فلا قصاص فيه ، لأن البعض لا يعلم مقداره .
بخلاف الأذن إذا قطع كله ، أو بعضه ، لأنه ينقبض ، ولا ينبسط وله حد يعرف ، فيمكن اعتبار المساواة ، والشفة إذا استقصاها بالقطع يجب القصاص ، لإمكان اعتبار المساواة فيها ، بخلاف ما إذا قطع [ 3 ] بعضها ، لأنه يتعذر اعتبار المساواة فيها ، لأنها تنقبض وتنبسط .
الشافعية قالوا : يقتص من الذكر إذا قطع من أصله ، واللسان ، ومارن الأنف ، والأنثيين وشفرتي الفرج ، إذا أمكن استيعاب القصاص في هذه الأعضاء ، من غير حيف ، بأن لا يزيد على أخذ الواجب ، وان لم يمكن القصاص الا باجافة فلا قصاص ، سواء أجافه الجاني أم لا ، نعم ان مات المجني عليه بسبب قطع عضو من
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق فلا يقطع الناطق بالأخرس ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس والفصيح بغيره والخفيف بالثقيل ولو قطع لسان طفل يقتص به إلا مع إثبات خرسه ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية « 591 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعا والكبير بلغ كبره ما بلغ والفحل والذي سلت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه والأغلف والمختون ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به وكذا يثبت في قطع الحشفة فتقطع الحشفة بالحشفة وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل أن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا « 592 » .
[ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع بعضها ( الشفة ) فبحساب المساحة « 593 » .
« 591 » تحرير الوسيلة 2 / 497
« 592 » تحرير الوسيلة 2 / 498
« 593 » تحرير الوسيلة 2 / 497