شرح
الدم على التأبيد ، لأن كفره باعث على الحراب ، لأنه على قصد الرجوع إلى داره ، فكان كالحربي .
ولا يقتل الذمي بالمستأمن ، لقيام المبيح ، وعدم التكافؤ .
ولا يقتل الرجل بابنه ، لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « لا يقاد الوالد بولده » وهو معلوم بكونه سببا لإحيائه ، فإن المحال أن يتسبب لفنائه ، ويلحق بالأب الأم ، وكذلك الجد والجدة من قبل الأب ، والأم ، وإن سفل .
ولا يقتل الرجل بعبده ، ولا مدبره ، ولا مكاتبه ، ولا بعبد ولده ، لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص ، ولا يستوجب ولده على أبيه ، إذا قتل الأب ولد عبده .
ولا يقتل الرجل بقتل عبد ملك بعضه . بهبة ، أو ميراث ، أو شراء ، لأن القصاص لا يتجزأ .
هامش
مسألة : لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعليه دية النفس كاملة وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعلى عاقلته دية النفس .
مسألة : لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا وقود ولا دية على الأقوى وقيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار والأول أقوى ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية وربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي وهو ضعيف وكذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه فلا قود وعليه الدية .
مسألة : لو قتل مرتد ذميا يقتل به وان قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمي ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به ولو قتله مسلم فلا قود والظاهر عدم الدية علية وللإمام ( ع ) تعزيره .
لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام ( ع ) قيل لا قود عليه ولا دية وفيه تردد .
مسألة : لا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا نعم تثبت الدية على عاقلته « 479 » .
ولو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي ( ص ) فليس عليه قود « 480 » ، وكذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا « 481 » . وأيضا لا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد « 482 » ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وان بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار فعمدة خطأ حتى يبلغ حد الرجال « 483 » .
« 479 » تحرير الوسيلة 2 / 474
« 480 » تحرير الوسيلة 2 / 475
« 481 » تحرير الوسيلة 2 / 476
« 482 » تحرير الوسيلة 2 / 476
« 483 » تحرير الوسيلة 2 / 475