شرح
1 - العقد الصحيح .
2 - الوطء الحلال .
3 - الوطء بالنكاح الفاسد ، وكذا الوطء بشبهة .
4 - اللمس بينهما بشهوة .
5 - النظر إلى فرج المرأة بشهوة ، ولا يثبت التحريم بالنظر إلى سائر الأعضاء ، أو الشعر ولو بشهوة .
6 - وتثبت الحرمة بالزنا ، أو اللمس ، أو النظر بشهوة بدون نكاح ، والمراد بالشهوة هو أن يشتهي بقلبه ، ويعرف ذلك بإقراره ، وقيل : يصحب ذلك تحرك الآلة وانتشارها والدليل على ذلك ما روى عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل أمها ولا بنتها » وفي رواية « حرمت عليه أمها ، وبنتها » .
وبما روى عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلم أنه قال : « ملعون ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها » فمن زنا بامرأة أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولها ، وفروعها ، وتحرم الموطوءة ، على أصول الواطئ وفروعه ، وكذلك اللمس بشهوة من الجانبين ، والنظر إلى الفرج من الجانبين ، والمعتبر انما هو النظر إلى فرجها الباطن ، دون الظاهر ، والأصل في ذلك قول الله تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * والحمل على الوطء أولى ، وقول الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلم « من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ، وحرمت على ابنه وأبيه » وحرمة ماء الزنا كحرمة الماء الحلال سواء بسواء في النكاح .
المالكية - قالوا : في حكم وطء الزنا ثلاثة أقوال 1 - فقيل لا تنشر الحرمة كقول الشافعية . 2 - وقيل : تنشر الحرمة كمذهب الحنفية . واليه رجع الامام مالك كما في
هامش
بزوجة ابنه أو الابن بزوجة أبيه فلا تحرم الزوجة على زوجها الشرعي لقاعدة ( لا يحرّم الحرام الحلال وانه ما حرّم حرام حلالا قطَّ ) . كما جاء عن أهل البيت ( ع ) بالإضافة إلى النصوص الخاصة منها إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال ومنها إن كانت عند امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته لأن الحرام لا يفسد الحلال .
مسألة : الزنا قبل العقد يوجب تحريم المصاهرة فمن زنا بامرأة فليس لأبيه ولا لابنه أن يعقد عليها قال صاحب الجواهر : ( وفاقا للأكثر بل هو المشهور لقول الإمام الصادق ( ع ) إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له بنتها وسئل عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ؟ قال : لا « 164 » .
« 164 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 5 / 201