تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
وهي شهر ونصف ( 1 ) ، لأن الزمن يتنصف ، وتعتبر الأشهر بالأهلة إن طلقها في أول الشهر ، فان طلقها أثناء الشهر حسب الشهر الذي طلقها فيه بالأيام ، وما بعده بالأهلة ، ثم تؤخذ الأيام الباقية من الشهر الرابع .

مباحث النفقات

تعريفها - حكمها - أسبابها - مستحقوها دليلها

النفقة في اللغة : الإخراج والذهاب ، يقال : نفقت الدابة ، إذا خرجت من
شرح
الرجعية بحكم الزوجة وإذا كان الطلاق بائنا جاز العقد على الأخت قبل انتهاء العدة لانقطاع العصمة بين البائنة والمطلق . الثامن : التوارث بين المطلق والمطلقة : اتفقوا على أن الرجل إذا طلق امرأته رجعيا لم يسقط التوارث بينهما بل يتوارثان ما دامت في العدة فقد سئل الإمام الصادق ( ع ) عن ذلك ؟ فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة . ولا فرق في ذلك بين أن يطلقها وهو في مرض الموت أو في حال الصحة ويسقط التوارث بانقضاء العدة وأيضا اتفقوا على عدم التوارث إن طلقها طلاقا بائنا في حال الصحة اما إذا طلقها وهو في مرض الموت فإنها ترثه هي حتى ولو كان الطلاق بائنا ولكن بعد توافر الشروط التالية : 1 - أن يموت قبل أن يقضي سنة كاملة على طلاقها فلو مات بعد السنة بساعة لا ترثه . 2 - أن لا تتزوج قبل موته فإذا تزوجت ثم مات في أثناء السنة فلا شيء لها . 3 - أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه فلو بريء من مرضه ثم مات في أثناء السنة لم تستحق الميراث . 4 - أن لا يكون الطلاق بطلب منها . وسنعود إن شاء الله إلى الموضوع ثانية في باب الإرث « 74 » . ( 1 ) المالكية - قالوا : في عدة الأمة الآئسة من المحيض أقوال ثلاثة : أحدها أن عدتها مساوية لعدة الحرة ، فتعتد بثلاثة أشهر ، وهذا هو المشهور ، ووجهه أنها إذا كانت حاملا لا يظهر حملها غالبا الا بعد ثلاثة أشهر . ثانيها : أنها تعتد بشهرين كما يقول الحنابلة . ثالثها : أنها تعتد بشهر ونصف كما يقول الحنفية ، والشافعية ، وهو المذكور أعلى الصحيفة . الحنابلة - قالوا : عدة الأمة الآيسة شهران كاملان ، وذلك لأن عدتها إذا كانت من ذوات الحيض قرءان ، فينبغي أن يجعل بإزاء كل حيضة شهر .
هامش
« 74 » فقه الإمام الصادق ( ع ) ج 6 من ص 36 إلى ص 47