تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
شرح
وبعد هذه المدة يقع الطلاق وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ولكن لا حداد عليها وتستحق النفقة أيام العدة ويتوارثان ما دامت فيها وإذا جاء الزوج قبل انتهاء العدة فله الرجوع إليها إن شاء كما أن له إبقاءها على حالها وإن جاء بعد انتهاء العدة وقبل أن تتزوج فالقول الراجح أنه لا سبيل له عليها وبالأولى إذا وجدها متزوجة . والدليل على ذلك روايات عن أهل البيت ( ع ) منها أن الإمام الصادق ( ع ) سئل عن المفقود كيف يصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت وصبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ويسأل عنه فإن جاء الخبر بحياته صبرت وإن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود وقيل له : هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما دام ينفق عليها وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من طلاق الوالي وبدا لزوجها أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين - أي أن تطليقة الوالي تحسب من الثلاث - وإن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها . وفي رواية ثانية إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين ويكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت . الخامس : العدة بسبب الفسخ : إذا فسخ الزواج أحد الزوجين للأسباب الموجبة لذلك وقد مرّ تفصيلها في باب الزواج عند ذكر العيوب إذا حصل الفسخ فحكمه تماما حكم الطلاق من عدم وجوب العدة مع انتفاء الدخول والاعتداد بوضع الحمل إن كانت حاملا وبالأقراء إن استقام حيضها وبالشهور إن كانت مسترابة وكان قد دخل بها . السادس : أين تعتد المطلقة : اتفقوا على أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت الزوج ولا يجوز له إخراجها منه كما لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه والا تعد ناشزة وتسقط نفقتها . وأيضا اتفقوا على أن البائنة تعتد في أي مكان تشاء لانقطاع العصمة بينها وبين الزوج وانتفاء التوارث بينهما وعدم استحقاقها النفقة إلا إذا كانت حاملا وعليه فلا يحق له احتباسها وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت ( ع ) . ولكن لا عامل بها اليوم فإن الرجعية تعامل معاملة الأجنبية . السابع : الزواج بالأخت في عدة أختها : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يعقد على أختها إلا بعد انقضاء العدة لأن