شرح
المطالبة لظهور عذره في التخلف ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط تنقطع الاستدامة عدا الحيض وفيه تردد ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا تمنع من المرافعة انتهاء .
الثالث : إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق .
الرابع : إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور وكذا لو اتفق صائما ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم وكذا في كل وطء محرّم كالوطء في الحيض والصوم الواجب .
الخامس : إذا ظاهر ثم آلى صحّ الأمران وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار فإن طلق فقد وفي الحق وإن أبى ألزم التكفير والوطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء .
السادس : إذا آلى ثم ارتد قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء والوجه الاحتساب لتمكنه من الوطء بإزالة المانع .
المسألة الثالثة : إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا ولو وطأ بعد المدة قال في المبسوط : لا كفارة وفي الخلاف يلزمه وهو الأشبه .
الرابعة : إذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله قال الشيخ : بطل حكم الإيلاء لتحقق الإصابة ولا تجب الكفارة لعدم الحنث .
الخامسة : إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة .
السادسة : قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء وفيه تردد .
السابعة : الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما .
الثامنة : فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا أو الراحة إن كان متعبا .
التاسعة : إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوّج بها .
العاشرة : إذا قال لأربع : والله لا وطأتكن لم يكن موليا في الحال وجاز له وطء ثلاث منهن ويتعين التحريم في الرابعة ويثبت الإيلاء ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه بعد المدة ولو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين لأن الحنث لا يتحقق الا مع وطء الجميع وقد تعذر في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي لإمكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة ولو قال : لا