تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥

مباحث الظهار

تعريفه . وحكمه . ودليله

معنى الظهار

في اللغة ، هو أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ويظهر أنه مأخوذ من الظهر شبيها للمرأة بالمركوب على ظهره ، لأن الرجل يركبها حين يغشاها ، وان كان ركوبها على بطنها لا على ظهرها ، لأن الغرض تشبيهها بالمركوب في الجملة ، وعلى كل حال فحقيقة الظهار في اللغة هي أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، وإذا قال لها ذلك فقد حرمت عليه مؤبدة . كما تحرم على غيره ، ولما جاء الدين الإسلامي لم يبطل ما كان عليه الناس الا بوحي . فما كان من أقوالهم وأفعالهم حسنا أقره الله ، وما كان قبيحا نهى الله عنه ، وما كان محتاجا إلى تهذيب هذبه الله . فالظهار كان مستعملا في تحريم وطء الزوجة في الجاهلية .

وكان حكمه

تأبيد التحريم على الزوج وعلى غيره . ولكن الشريعة الإسلامية جعلت له حكما أخرويا . وحكما في الدنيا ، فأما حكمه الأخروي فهو الإثم ، فمن قاله فقد أثم ،
شرح
وطأت واحدة منكن تعلَّق الإيلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا نعم لو وطأ واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا فيمن بقي ولو قال : في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله لأنه أبصر بنيته ولو قال : لا وطأت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة منفردة وكل من طلقها فقد وفّاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي وكذا إن وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا . الحادية عشرة : إذا آلى من الرجعية صحّ ويحتسب زمان العدة من المدة وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع . الثانية عشرة : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان الزمان واحدا نعم لو قال : والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة فهما إيلاءان ولهما المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ولو واقفته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين قال الشيخ : ويدخل وقت الإيلاء الثاني والوجه بطلان الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ . الثالثة عشرة : إذا قال : والله لا أصبتك سنة الا مرة لم يكن موليا في الحال لأن له الوطء من غير تكفير ولو وطأ وقع الإيلاء ثم ينظر فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح وكان لها المرافعة وإن كان دون المدة بطل حكم الإيلاء « 40 » .
هامش
« 40 » شرائع الإسلام من ص 641 إلى ص 644