تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
7 - المهر في الزواج المنقطع كالمهر في الزواج الدائم من حيث عدم تقديره قلة أو كثرة فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحدا كان أو مليونا عملا بالآية الكريمة * ( وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً ) * . 8 - إذا طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى وكذا إذا وهب المدة للزوجة المؤقتة قبل أن يدخل أما إذا انقضت المدة دون أن يدخل لسبب فلها المهر كاملا . وقيل : نصف المهر . 9 - لا أثر للخلوة من غير الدخول في الزواج الدائم والمنقطع بالنسبة إلى المهر والعدة . 10 - على المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل ولا عدة عليها إذا لم يدخل تماما كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت وعليهما معا العدة الكاملة من وفاة الزوج سواء أدخل أو لم يدخل . 11 - كل شرط سائغ في الشريعة الإسلامية تشترطه المرأة أو الرجل في متن العقد فهو نافذ كالشرط في الزواج الدائم الحديث : « المؤمنون عند شروطهم » . 12 - تحرم مقاربة الزوجة وهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة . 13 - إذا عقد عليها متعة ثم تبين فساد العقد لسبب موجب للتحريم فسد العقد ولا شيء لها من المهر ان لم يدخل اما إذا تبين فساد العقد بعد الدخول فينظر : فإن كانت عالمة بالتحريم ومع ذلك أقدمت ومكنت من نفسها فلا شيء لها لأنها بغيّ وقد جاء في الحديث : « لا مهر لبغيّ » وإن كانت جاهلة فلها المهر كما هو في الدائمة . 14 - لا يجوز أن يدخل على المتمتع بها بنت أختها أو بنت أخيها إلا بإذنها كما هو الحكم في الدائم . التباين بين الزواج الدائم والمنقطع : ويفترق الزواج الدائم عن الزواج المنقطع في الأمور التالية : 1 - لا بد في الزواج المنقطع أن يذكر في متن العقد أجل معين لا يقبل الزيادة والنقصان أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها وتحمل قياسها معها . وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسيانا فهل يقع الزواج دواما أو متعة أو يكون العقد لغوا لا يقع هذا ولا ذاك ؟ ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أن الزواج والحال هذي يقع دائما بل قال صاحب الجواهر : « لعله مجمع على ذلك لصلاحية اللفظ للدوام ولقول الإمام الصادق ( ع ) : إذا سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم فهو نكاح ثابت . وقال بعض الفقهاء : بل يقع لغوا لا دائما ولا منقطعا لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 43 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح