تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
وسأله آخر فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها أي عن زوجته « 12 » . قال السيد الخوئي : ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي والقبول من أهله مثل : قبلت ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة والا كان العقد عقد دوام على الأظهر ولو لم يذكر المهر بطل . مسألة : ولو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول . مسألة : ويحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على البكر وعلى الزانية وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها . مسألة : ولا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ولا حدّ للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلًا للانتقال كحق التحجير ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول . مسألة : وتملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال . مسألة : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول ، وبعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل لا دواما مع جهلها ولا مهر مع علمها بالبطلان . مسألة : يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا وكذا الحكم في الأمة . مسألة : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإبراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر . مسألة : لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فإن تعذر تولاه الحاكم ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فإن
هامش
« 12 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 من ص 246 إلى ص 256
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 46 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح