تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

خلاصة لأهم المسائل المتقدمة المتفق عليها والمختلف فيها .

الصيغة ( 1 ) اتفق ثلاثة ( 1 ) على أن النكاح لا يصح بألفاظ العقود المفيدة لتمليك العين

كالبيع والشراء والصدقة والجعل والتمليك ، كتصدقت لك بابنتي بمهر كذا أو جعلتها لك أو ملكتك إياها ومثل ذلك عقد الصلح والقرض كقوله اصطلحت معك على الألف التي علي بابنتي أو نحو ذلك .
شرح
حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقا فادعت طلاقها أو موته نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الأولى الفحص عن حالها فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته وحياته إذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن وإخبار المخبرين جاز تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم ولكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة . مسألة : إذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها فهذه الدعوى متوجهة إلى كل من الزوج والزوجة فإن أقام المدعي بينة شرعية حكم له عليهما وفرّق بينهما وسلمت اليه ومع عدم البينة ، توجه اليمين إليهما فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما وإن نكلا عن اليمين فردها الحاكم عليه أو رداها عليه وحلف ثبت مدعاه وإن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين فردها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف وأما بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها وليس له سبيل اليه على كل حال . مسألة : إذا ادعت امرأة خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها نعم لو أقامت البينة على ذلك فرّق بينهما ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل فتزوجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معين . مسألة : يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى « 7 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت فلا يوقع بلفظ متعت على الأحوط وإن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهرا في الدوام ولا يوقع بمثل بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت « 8 » .
هامش
« 7 » تحرير الوسيلة ج 2 من ص 225 إلى ص 232 « 8 » تحرير الوسيلة 2 / 226