تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
أصالة من طرف ووكالة من آخر أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف وإن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع فإنه لا يخلو من إشكال غير معتد به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط . مسألة : إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظن نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى لأن قوله حجة فيما وكل فيه . مسألة : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج ولا للزوجة فلو شرطاه بطل الشرط بل المشهور على بطلان العقد أيضا وقيل ببطلان الشرط دون العقد ولا يخلو من قوة ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر وأما المتعة التي لا تصح بلا مهر فهل يصح فيها اشتراط الخيار في المهر ؟ فيه إشكال . مسألة : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق وليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر فإن كان للمدعي بينة حكم له وإلا فتتوجه اليمين إلى المنكر فإن حلف سقطت دعوى المدعي وإن نكل يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف ثبت الحق وإن نكل سقط وكذا لو رده المنكر على المدعي وحلف ثبت وإن نكل سقط هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى . مسألة : إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى . مسألة : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوج من غيره وللغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا ؟ وجهان أقواهما الأول خصوصا فيما لو تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها وحينئذ إن أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها وبفساد العقد عليها وإن لم تكن بينة تتوجه اليمين إلى المعقود عليها فإن حلفت بقيت على زوجيتها وسقطت دعوى المدعي وكذا لو ردت اليمين على المدعي ونكل عن اليمين وإنما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدعي وحلف فهل يحكم بسببهما بفساد العقد عليها فيفرّق بينها وبين زوجها أم لا ؟ وجهان أوجههما الثاني لكن إذا طلقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فترد إلى المدعي بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر . مسألة : ويجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص