تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
تكون المرأة زوجة للغير أو معتدة منه . وأن لا يكونا محرمين بنسب أو رضاع أو مصاهرة . أهل البيت ( ع ) : النكاح على قسمين : دائم ومنقطع وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة وكذا الإشارة المفهومة في غير الأخرس والأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي فلا يجزي غيره من سائر اللغات الا مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير وإن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل ويجوز بغير العربي مع العجز عنه وعند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته . مسألة : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج فلا يجزي أن يقول الزوج : « زوجتك نفسي » فتقول الزوجة : « قبلت » على الأحوط وكذا الأحوط تقديم الأول على الثاني وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ « قبلت » وأشباهه . مسألة : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي « أنكحت » أو « زوجت » فلا يوقع بلفظ « متعت » على الأحوط وإن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهرا في الدوام ولا يوقع بمثل « بعت » أو « وهبت » أو « ملكت » أو « آجرت » وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » أو « رضيت » ويجوز الاقتصار في القبول بذكر « قبلت » فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج : « أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني » فقال الزوج : « قبلت » من دون أن يقول : « قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني » صح . مسألة : يتعدى كل من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين والأولى أن يجعل الزوج مفعولا أولا والزوجة مفعولا ثانيا ويجوز العكس ويشتركان في أن كلا منهما يتعديان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة « من » أخرى فيقال : أنكحت أو زوجت زيدا هندا أو أنكحت هندا من زيد وباللام أيضا هذا بحسب المشهور والمأنوس وربما يستعملان على غير ذلك وهو ليس بمشهور ومأنوس . مسألة : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة الزوج : « أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم » فيقول الزوج بغير فصل معتد به : « قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا » . أو تقول الزوجة : « زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم » فيقول : « قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا » وقد يقع بين وكيليهما فبعد التقاول وتعيين الموكلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج : « أنكحت موكلك فلانا موكلتي فلانة أو من موكلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أو هكذا » وقد يقع بين وليهما كالأب والجد فبعد التقاول وتعيين
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 34 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح