تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
وفي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن أبي مليكة : سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت : بيني وبينكم كتاب الله . فقال : وقرأت هذه الآية : والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا . وفي الدر المنثور أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال : نسختها : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر . وفيه أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : نسخت آية الميراث المتعة . وفيه أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وفيه أخرج عبد الرازق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث . عن علي قال : نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث ونسخت الضحية كل ذبيحة . وفيه أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال : اذن لنا رسول الله ( ص ) عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد اما بردي فخلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وما تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي قال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول : وبرد هذا لا بأس به ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله ( ص ) . وفيه أخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله ( ص ) نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله ( ص ) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها . وفي شرح ابن العربي لصحيح الترمذي عن إسماعيل عن أبيه الزهري : أن سبرة روى أن النبي ( ص ) نهى عنها في حجة الوداع أخرجه أبو داود قال : وقد رواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه فذكر فيه : أنه كان في حجة الوداع بعد الإحلال وأنه كان بأجل معلوم وقد قال الحسن : إنها في عمرة القضاء . وفيه عن الزهري : أن النبي ( ص ) جمع المتعة في غزوة تبوك . أقول : والروايات كما ترى تختلف في تشخيص زمان نهيه ( ص ) بين قائله أنه كان قبل