تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
الهجرة وقائله بأنه بعد الهجرة بنزول آيات النكاح والطلاق والعدة والميراث أو بنهي النبيّ ( ص ) عام خيبر أو زمن عمرة القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوك أو بعد حجة الوداع ولذا حمل على تكرار النهي عنها مرات عديدة وأن كلا من الروايات تحدث عن مرة منها لكن جلالة بعض رواتها كعلي وجابر وابن مسعود مع ملازمتهم للنبي ( ص ) وخبرتهم بالخطير واليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه ( ص ) . وفي الدر المنثور أخرج البيهقي عن علي قال : نهى رسول الله ( ص ) عن المتعة وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت . وفيه أخرج النحاس عن علي بن أبي طالب ( ع ) : أنه قال لابن عباس : إنك رجل تائه إن رسول الله ( ص ) نهى عن المتعة . وفيه أخرج البيهقي عن أبي ذر قال : إنما أحلت لأصحاب رسول الله ( ص ) المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله ( ص ) . وفي صحيح البخاري عن أبي جمرة قال : سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له : إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد فقال ابن عباس نعم . وفي الدر المنثور أخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ( ص ) عنها لا اوتى بأحد نكحها الا رجمته . وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال : رأيت رسول الله ( ص ) قائماً بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع الا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . وفيه اخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله ( ص ) فيها ما كانت قبل ذلك ولا بعد . وفي تفسير الطبري عن مجاهد : فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة وفيه السدي في الآية قال : هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث منهما صاحبه . وفي صحيحي البخاري ومسلم ورواه في الدر المنثور عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ( ص ) وليس معنا نساؤنا فقلنا : الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة عن نافع ان ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر .