تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل بل يكون أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما . نعم لو أوصى أن يبقي ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صحّ وكذا إن أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه . مسألة : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيّم المذكور بمعنى كونه مشرفا على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي . مسألة : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيّد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات . مسألة : إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محلّ الاذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي . مسألة : يجوز للقيّم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا أما إذا كان غنيّا ففيه اشكال والأحوط الترك . مسألة : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتدّ به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له . مسألة : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح . مسألة : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره . مسألة : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول . مسألة : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة . مسألة : لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي وحال صحّته ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا . مسألة : لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي انها من الثلث الذي جعله الشارع له
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 386 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح