الوليمة
تعريفها في اللغة : اسم لطعام العرس خاصة فلا تطلق على غيره حقيقة ، والعرس - بضم العين - يطلق على العقد وعلى الدخول ، ولكن الفقهاء يريدون منه الدخول ، فالمراد بوليمة العرس عندهم الدعوة إلى الطعام الذي يعمل عند الدخول على المرأة والبناء بها ، أما الأطعمة الأخرى التي تصنع عند حادث السرور ويدعى إليها الناس عادة فلها أسماء أخرى غير الوليمة ، فلا تسمى وليمة تسمية حقيقية .
وأنواعها كثيرة ، منها : الطعام الذي يصنع عند العقد على الزوجة ويسمى طعام الإملاك - بكسر الهمزة - والإملاك : التزويج ، ويقال له أيضا شندخ - بضم الشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال - مأخوذ من قولهم : فرس مشندخ ، أي يتقدم غيره ، فسمي بذلك هذا الطعام لأنه يتقدم على العقد وعلى الدخول ، ومنها : الطعام الذي يصنع عند الختان ويسمى أعذارا - بكسر الهمزة - ، ومنها :
الطعام الذي يعمل لسلامة المرأة من الطلق والولادة ويسمى خرسا - بضم الخاء وسكون الراء ، ومنها : الطعام الذي يصنع للقدوم من السفر ويسمى نقيعه ،
شرح
والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك ومن لا يعتبرها .
مسألة : إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها حكم بأنّه مذكى وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنّه يحكم بأنّه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله . وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام .
مسألة : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى اباطها وتطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة اما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لا يري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه أن يموت وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة ذهابا وإيابا ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل وعن النبي ( ص ) أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر آخر أنه ( ص ) أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم .
مسألة : تكره الذباحة ليلا وكذا نهار الجمعة إلى الزوال .