تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلًا للفري حرمت « 98 » . مسألة : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية « 99 » . مسألة : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح . ويشترط أيضا في التذكية بالذبح أمور : الشرط الأول : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت وإن كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه . مسألة : لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط . مسألة : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة . الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة ولو تركها نسيانا لم تحرم والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة . مسألة : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح . مسألة : يجوز ذبح الأخرس وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل وإن علم حياتها حال الذبح والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحليته . الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع
هامش
« 98 » منهاج الصالحين ص 370 « 99 » منهاج الصالحين ص 370