تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق . مسألة : الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك كما أن الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب . مسألة : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحوط . النحر : تختص الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيتها بالنحر ولا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكي الإبل بالذبح أو ذكي غيرها بالنحر لم يحل نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت . مسألة : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة . مسألة : كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة . مسألة : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوها على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع . مسألة : ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله وكذا إذا خرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حلّ اكله وإذا أخرج حيا فإن ذكي حلّ اكله وإن لم يذك حرم . مسألة : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته . مسألة : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله . مسألة : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه والذي تحصّل مما ذكرناه أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية أمه وتمام خلقته وموته قبل خروجه من بطنها .