تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 967

مساهمون:

ص٩٦٧
ومنها الوقت المخصوص ، فلا تصح إذا فعلت قبله أو بعده ، وفي بيانه تفصيل المذاهب ( 1 ) ، فانظره تحت الخط ( 2 ) .
شرح
كاملة ، أو أسقط مقدم أسنانه ، بشرط أن يكون ذلك بعد ستة أشهر ، وتصح بالمعز إذا بلغ سنتين كاملتين ، وتصح بالبقر والجاموس إذا بلغ سنتين كاملتين ، والإبل إذا بلغ خمس سنين كوامل ، ولا يجزئ المتولد بين إنسي ووحشي . الحنابلة - قالوا : لا تصح بالعمياء ، وهي التي ذهب نور عينها ، وإن بقيت عيناها صورة ، ولا تصح بالعوراء ، وهي التي انخسفت عينها ، أما إذا كان عليها بياض وهي قائمة ، فتصح بها ، ولا تصح بالعجفاء ، التي لا مخ في عظامها لهزالها ، ولا تصح بالعرجاء ، وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها الصحيح إلى المرعى ، ولا تصح بالمكسورة ، ولا بالمريضة مرضا يفسد لحمها ، كجرب أو غيره ، ولا تصح بالعضباء ، وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ، أما التي خرقت أذنها ، أو انشقت ، أو قطع منها النصف أو أقل ، فتصح بها مع الكراهة ، ومثل الأذن في ذلك القرن ولا تصح بالجداء ، وهي جافة الضرع ، ولا بالهتماء ، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ، ولا بالعصماء ، وهي التي انكسر غلاف قرنها ، ولا تصح بما ذهب أكثر من نصف أليتها ، أما ما ذهب نصفها فأقل ، فتصح بها ، كما تصح بالجماء ، وهي التي خلقت بلا قرن ، والصمعاء ، وهي الصغيرة الأذن جدا ، وما خلقت بلا أذن ، وكذا تصح بالبتراء ، وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا ، وتصح بالخصي ، أما المجبوب ، وهو ما قطع ذكره مع أنثييه ، فإنه لا يجزئ ، والحامل كغيرها في الأحكام ، ولا تصح بالوحشي ، ولا بالمتولد بين وحش وغيره ، وتصح بالجذع من الضأن ، وهو ماله ستة أشهر ، ويعرف كونه أجذع بنوم الصوف على ظهره ، وتصح بالثني مما سواه ، فثني المعز ماله سنة كاملة ، وثني البقر ماله سنتان كاملتان ، وثني الإبل ماله خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ولا تصح بما دون ذلك . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : وقت الأضحية بمنى أربعة ( أيام ) أوّلها يوم النحر وفي الأمصار وإن كان بمكة ثلاثة أولها النحر « 191 » . ( 2 ) الحنفية - قالوا : يدخل وقت الأضحية عند طلوع فجر يوم النحر ، وهو يوم العيد ، ويستمر إلى قبيل غروب اليوم الثالث ، وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو يضحى في القرية . ولكن يشترط في صحتها للمصري أن يكون الذبح بعد صلاة العيد ، ولو قبل الخطبة ، إلا أن الأفضل فأخيره إلى ما بعد الخطبة ، فإذا ذبح ساكن المصر قبل صلاة العيد لا تصح أضحيته ، ويأكلها لحما فإذا عطلت صلاة العيد ينتظر بها حتى يمضي وقت الصلاة . ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال . ثم يذبح بعد ذلك ، أما القروي - ساكن القرية - فإنه لا يشترط له ذلك الشرط . بل يذبح بعد طلوع فجر النحر ، وإذا أخطأ الناس في يوم العيد فصلوا وضحوا ثم بان لهم أنه يوم عرفة أجزئتهم صلاتهم وأضحيتهم . وإذا تركت ذبيحة الأضحية حتى فات وقتها يتصدق بها حية . المالكية - قالوا : يبتدئ وقت الأضحية لغير الإمام في اليوم الأول بعد تمام ذبح الإمام .
هامش
« 191 » جواهر الكلام 19 / 220 .