تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
شرح
وصح حجة وعليه إعادة الرمي في السنة القادمة على الأحوط . مسألة : المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته . مسألة : إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تمّ حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته والا ففي القابل على الأحوط ولا يجري عليه حكم المصدود . مسألة : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصدّ والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح . مسألة : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط . مسألة : من أفسد حجه ثم صدّ هل يجري عليه حكم الصدّ أم لا ؟ وجهان الظاهر هو الأول ولكن عليه كفارة الإفساد زائدا على الهدي . مسألة : من ساق هديا معه ثم صدّ كفى ذبحه ما ساقه ولا يجد عليه هدي آخر . مسألة : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام . مسألة : المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه وله أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل . وتحلل المحصور في العمرة المفردة انما هو من غير النساء واما منها فلا تحلل منها الا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته وإن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم الا أنه يتحلل حتى من النساء وإن كان محصورا في الحج فحكمه ما تقدم والأحوط أنه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة نعم إذا كان محصورا ففاته الموقفان وهو في مكة أو في طريقه إلى الموقفين فالظاهر أنّ حجه ينقلب إلى العمرة المفردة فيطوف ويسعى أو يطاف به أو يطاف عنه وكذلك السعي وطواف النساء فيتحلل بالتقصير عن كل شيء حتى النساء . مسألة : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظنّ أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج والا فإن لم يذبح أو ينحر انقلب حجه إلى العمرة المفردة وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط . مسألة : إذا أحصر عن مناسك منى لم يجر عليه حكم المحصور بل يستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصّر ثم يرجع إلى مكة لأداء مناسكها وإن لم يتمكن من الاستنابة أودع ثمن الهدي عند من يثق أن يذبح عنه فيحلق أو يقصّر ثم يرجع إلى مكة لأداء مناسكها والأحوط أن يأتي بالرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه وإذا أحصر بعد الموقفين عن الإتيان بمكة وأداء مناسكها فالظاهر وجوب الاستنابة عليه لمناسكها ويتحلل بعد عمل النائب حتى من النساء . مسألة : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذى رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله جاز له أن