تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 862

مساهمون:

ص٨٦٢
شرح
القربة ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه . مسألة : محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه . مسألة : يعتبر في السعي النية يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصدا به القربة إلى الله تعالى . مسألة : يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعد شوطا واحدا ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل اليه فيكون الإياب شوطا آخر وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة . مسألة : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول . مسألة : لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة . مسألة : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه - فيما بين الصفا والمروة - من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم . مسألة : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب . مسألة : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما . أحكام السعي : تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة . مسألة : لو ترك السعي نسيانا اتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين . مسألة : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجه . مسألة : الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار . مسألة : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إذا كانت الزيادة