تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 789

مساهمون:

ص٧٨٩
شرح
فقط ، أو نوى معها الاستغلال ، أو الانتفاع بنفسه ، مثال ذلك : أن يشتري للتجارة بيتا ، ونوى مع ذلك أن يكريه ، أو يسكنه ريثما يظهر فيه ربح فيبيعه ، فتجب زكاته في كل هذه الأحوال على التفصيل الآتي في كيفية « زكاة العروض » وأما إذا اشترى عرضا ، ونوى به الاستغلال ، أو الاقتناء لينتفع به بنفسه ، أو لم ينو شيئا ، فلا تجب زكاته ، الرابع : أن يكون ثمنه عينا ، أو عرضا امتلكه بمعاوضة مالية ، وأما إذا كان ثمنه عرضا ملكه بهبة أو إرث مثلا ، فلا زكاة فيه . بل إذا باعه بعد استقبل بثمنه حولا من يوم قبضه ، الخامس : أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكرا أو بأي شيء منهما . ولو درهما . إن كان مديرا فإن لم يبع المحتكر بنصاب من النقدين ، أو لم يبع المدير بشيء منها . فلا تجب الزكاة إلا إذا كان عند المحتكر ما يكمل النصاب منهما من مال استفاده بإرث مثلا وحال عليه الحول ، أو من معدن وإن لم يحل الحول عليه فتجب عليه زكاة الجميع وأما كيفية زكاة عرض التجارة ، فإن كان التاجر محتكرا فيزكي ما باع به من النقدين مضموما إلى ما عنده منها لسنة واحدة فقط . فإن كان التاجر محتكرا فيزكي ما باع به من النقدين مضموما إلى ما عنده منها لسنة واحدة فقط . ولو أقامت العروض عنده أعواما . والديون التي له من التجارة لا يزكيها إلا إذا قبضها . فيزكيها لعام واحد فقط . وإن كان مديرا . فإنه يقوم في كل عام ما عنده من عروض التجارة ، ولو كسد سوقها . وأقامت عنده أعواما ، ثم يضم قيمتها إلى ما عنده من النقدين ، ويزكي الجميع ، وأما الديون التي له من التجارة فإن كانت نقدا حلّ أجله أو كان مالا ابتداء وكان مرجوا خلاصه ممن هو عليه في الصورتين فإنه يعتبر عدده ويضمه إلى ما تقدم . وإن كان الدين عرضا أو نقدا مؤجلا وكان مرجوا خلاصه أيضا فإنه يقومه ويضم القيمة لما تقدم ويزكي الجميع . وكيفية تقويم النقد المؤجل أنه يقوم بعرض . ثم العرض بذهب أو فضة حالين ، مثلا إذا كان له عشرة جنيهات مؤجلة يقال ما مقدار ما يشتري بهذه العشرة جنيهات المؤجلة من الثياب مثلا ؟ فإذا قيل خمسة أثواب قيل : وإذا بيعت هذه الخمسة بذهب أو فضة حالَّة فبكم تباع ؟ فإذا قيل : بثمانية جنيهات اعتبرت هذه الثمانية قيمة للعشرة المؤجلة . وضمت لما عنده من النقود . وقيمة العروض ، فإذا بلغ المجموع نصابا زكاه ، وإلا فلا ، وأما إذا كان الدين على معدم لا يرجى خلاصة منه ، فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه من المدين ، فإذا قبضه زكاه لعام واحد فقط ، وكذا حكم الدين السلف ، فإنه يزكى لعام واحد فقط بعد قبضه ، ويعتبر مبدأ حول المدير من الوقت الذي ملك فيه الثمن الذي اشترى به عروض التجارة إن لم تجر فيه للزكاة ، فإن جرت الزكاة في عينه فحوله من يوم ملك الأصل . أو زكاته إذا كان دون نصاب ، كما سبق ولو تأخر وقت الإدارة عن ذلك على الراجح وأما المحتكر فمبدأ حوله يوم ملك الأصل أو زكاته إن كان قد زكاه ، قولا واحدا ، ولا تقوم على المدير الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ، ولا آلات العمل ، إذا كان التاجر محتكرا لبعض السلع . ومديرا للبعض الآخر ، فالزكاة فيها تفصيل يتلخص فيما يلي : إن كان ما فيه الإدارة مساويا لما فيه الاحتكار ، زكى الأول على حكم الإدارة . يعني يقومه كل عام . وزكى الثاني على حكم الاحتكار ، يعني يزكي ثمنه بعد قبضه لعام واحد فقط . وكذا إن كان الأقل للإدارة ، والأكثر للاحتكار ، فكل منهما على حكمه المتقدم ، أي المدار يقوم كل عام ، وغيره ينتظر بركاته البيع وقبض الثمن ، وأما إذا كان