وتجب الصلاة على السقط ( 1 ) إذا كان غسله واجبا ، على ما تقدم تفصيله في المذاهب ، وأما شروطها المتعلقة بالمصلي ، فهي شروط ( 2 ) : الصلاة من النية ، والطهارة ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، ونحو ذلك .
سنن صلاة الجنازة ( 3 ) كيف يقف الإمام للصلاة على الميت
لصلاة الجنائز سنن مفصلة في المذاهب مذكورة تحت الخط ( 4 ) .
شرح
بها إن كانت عظما مجردا « 668 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين « 669 » رغم وجوب تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة « 670 » .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : تقدم ذكرها فراجع .
( 4 ) الحنفية - قالوا : يسن الثناء بعد التكبيرة الأولى ، وهو : سبحانك اللهم وبحمدك ، إلى آخر ما تقدم في « سنن الصلاة » والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعد التكبيرة الثانية ، والدعاء على القول بأنه ليس ركنا ، ويندب أن يقوم الإمام بحذاء صدر الميت ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، كبيرا أو صغيرا . ويندب أيضا أن تكون صفوف المصلين عليه ثلاثة ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « من صلَّى عليه ثلاثة صفوف غفر له ، فلو كان عدد المصلين سبعة قدم واحد ، ثم ثلاثة ، ثم اثنان ، ثم واحد » .
المالكية - قالوا : ليس لصلاة الجنازة سنن ، بل لها مستحبات ، وهي الإسرار بها ، ورفع اليدين عند التكبيرة الأولى فقط حتى يكونا حذو أذنيه ، كما في الإحرام لغيرها من الصلوات ، وابتداء الدعاء بحمد اللَّه تعالى ، والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، كما تقدم ، ووقوف الإمام والمنفرد على وسط الرجل ، وعند منكبي المرأة ، ويكون رأس الميت عن يمينه ، رجلا كان أو امرأة ، إلَّا في الروضة الشريفة ، فإنه يكون عن يساره ليكون جهة القبر الشريف ، وأما المأموم فيقف خلف الإمام كما يقف في غيرها من الصلاة ، وقد تقدم في صلاة الجماعة ، وجهر الإمام بالسلام والتكبير بحيث يسمع من خلفه ، وأما غيره فيسر فيها .
الحنابلة - قالوا : سننها فعلها في جماعة ، وأن لا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر المصلون ، وإن كانوا ستة جعلهما الإمام صفين ، وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفا ، ولا تصح صلاة من صلَّى خلف الصف كغيرها من الصلاة ، وأن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الذكر ،
هامش
« 668 » تحرير الوسيلة 1 / 62 .
« 669 » منهاج الصالحين ج 1 ص 88 .
« 670 » منهاج الصالحين ج 1 ص 88 .