عليه قبل الغسل ( 1 ) أو التيمم ، باتفاق المذاهب ، ومنها أن يكون الميت مقدّما أمام القوم ( 2 ) ، فلا تصح الصلاة عليه إذا كان موضوعا خلفهم ، باتفاق ، وخالف المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، ومنها أن لا يكون الميت محمولا ( 4 ) على دابة ، أو على أيدي الناس ، أو أعناقهم وقت الصلاة ، عند الحنفية ، والحنابلة ، وخالف الشافعية ، والمالكية ، فانظره تحت الخط ( 5 ) ومنها أن لا يكون شهيدا ( 6 ) ، وسيأتي بيانه في مبحث خاص ، فتحرم الصلاة عليه لحرمة غسله ، باتفاق ثلاثة ، وقال الحنفية : إن الشهيد لا يغسل ، ولكن تجب الصلاة عليه ، ومنها أن يكون الحاضر من بدن الميت الجزء الذي يلزم تغسيله ( 7 ) ، على ما تقدم في الغسل ،
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا تجوز الصلاة على الميت قبل الغسل أو التيمم وقبل التحنيط والتكفين وإن لم يمكن التكفين وتعذر فبعد ستر عورة الميت بحجر أو شبهه وقبل الدفن إلا إذا دفن من دون صلاة أو بصلاة باطلة فيصلي على القبر ما لم يتلاش بدنه كما ذكرنا « 664 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره كما تقدم ويجب أن يقف المصلي خلف الميت محاذيا لبعضه إلَّا أن يكون مأموما وقد استطال الصف « 665 » .
( 3 ) المالكية - قالوا : الواجب حضور الميت ، وأما وضعه أمام المصلي بحيث يكون عند منكبي المرأة ووسط الرجل فمندوب .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه يجب وقوف المصلي خلف الميت محاذيا لبعضه ويكون رأسه إلى جهة يمينه ورجلاه إلى جهة شماله وأن لا يكون أحدهما ( الميت ، المصلي عليه ) أعلى من الآخر علوا مفرطا « 666 » .
( 5 ) الشافعية ، والمالكية - قالوا : تجوز الصلاة على الميت المحمول على دابة ، أو أيدي الناس ، أو أعناقهم .
( 6 ) أهل البيت ( ع ) : يسقط عن الشهيد الغسل والكفن ولا تسقط الصلاة عنه ولا ملازمة بين سقوط الطهارة وسقوط الصلاة فإن الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن « 667 » .
( 7 ) أهل البيت ( ع ) : القطعة المنفصلة عن الميت إن كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الذي محل القلب في حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلا تغسل وتكفن ويصلي عليها وتدفن . وإن لم تشتمل على الصدر ولم تشتمل على العظم لا يجب غسلها بل تلف في خرقة وتدفن وإن كان فيها عظم تغسل وتلف في خرقة وتدفن ويلحق
هامش
« 664 » منهاج الصالحين 1 / 90 .
« 665 » منهاج الصالحين 1 / 89 .
« 666 » تحرير الوسيلة 1 / 77 .
« 667 » شرائع الإسلام ص 28 .