تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤

إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص

أولا : إذا زاد الإمام في التكبير ( 1 ) على أربع أو نقص عنها ففي متابعة المأمومين إياه وصحة الصلاة تفصيل في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 2 ) .
شرح
ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، وهكذا على ترتيب الميراث . فإن لم يكن قريب قدم معتق الميت ، ثم عصبته الأقرب فالأقرب ، ثم الإمام الأعظم ، أو نائبه ، ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب ، ويقدم الأسس في الإسلام العدل عند التساوي في درجة ، كابنين ، ثم الأفقه ، والأقرأ ، والأورع ، وإذا أوصى بالصلاة عليه لغير من يستحق القدم ممن ذكر فلا تنفذوا وصيته . المالكية - قالوا : الأحق بالصلاة على الميت من أوصى الميت بأن يصلي عليه إذا كان الإيصاء لرجاء بركة الموصي له ، وإلَّا فلا ، ثم الخليفة ، وهو الإمام الأعظم ، وأما نائبه فلا حق له في التقدم ، إلَّا إذا كان نائبا عنه في الحكم والخطبة ، ثم أقرب العصبة ، فيقدم الابن ، ثم ابنه ، ثم الأب ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم الجد ، ثم العم ، ثم ابن العم ، وهكذا ، فإن تعددت العصبة المتساوون في القرب من الميت تقدم الأفضل منهم لزيادة فقه ، أو حديث ، ونحو ذلك ، ولا حق لخروج غير عصبة الميت ، في التقدم بخلاف السيد فله الحق ، ويكون بعد العصبة ، فإن لم يوجد عصبة ولا سيد ، فالأجانب سواء ، إلَّا أنه يقدم الأفضل منهم ، كما في صلاة الجماعة ، وقد تقدم . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : تجب التكبيرات الخمس كما ذكرنا وإذا أنقص عنها فكأنه لم يصل عليها ولا بد من صلاة جديدة إذا كان الميت لم يدفن وإذا دفن فيصلي على قبره إذا كان الدفن قريب العهد ما لم يتلاش بدنه وإلا سقطت الصلاة عنه . ( 2 ) الحنفية - قالوا : إذا زاد الإمام عن أربع ، فالمقتدي لا يتابعه في الزيادة ، بل ينتظر حتى يسلم معه ، وصحت صلاة الجميع ، أما إذا نقص عنها فتبطل صلاة الجميع إن كان النقص عمدا ، فإن كان سهوا فالحكم كحكم نقص ركعة في الصلاة ، إلَّا أنه سجود للسهو في صلاة الجنازة . وقد تقدم حكم نقصان ركعة في الصلاة . الشافعية - قالوا : لو زاد عن الأربع فلا يتابعه المأموم ، بل ينوي المفارقة بقلبه ويسلم قبله أو ينتظره ليسلم معه ، والأفضل الانتظار ، وتصح صلاة الكل ، إلَّا إذا والى الإمام رفع يديه في التكبيرات الزائدة ثلاث مرات ، فإن الصلاة تبطل عليه وعلى المأمومين إن انتظروه ، وإن نقص عنها بطلت عليه وعلى المأمومين إن كان النقص عمدا ، فإن كان سهوا تداركه كالصلاة ، ولا سجود للسهو هنا . المالكية - قالوا : إذا زاد الإمام عن الأربع عمدا أو سهوا كره للمأمومين أن ينتظروه ، بل يسلمون دونه وصحت صلاته وصلاتهم ، وإن نقص عنها عمدا وهو يرى ذلك مذهبا له فلا يتبعه المأمومون في النقص ، بل يكملون التكبير أربعا ، وصحت صلاة الجميع ، وأما إذا نقص عمدا وهو لا يرى ذلك مذهبا ، فإن صلاته تبطل ، وتبطل صلاة المأمومين تبعا لبطلان صلاته ، فإن نقص سهوا سبح له المأمومون ، فإن رجع عن قرب ، وكمل التكبير كملوه معه وصحت صلاة الجميع ، وإن لم يرجع ولم يتنبه إلَّا بعد زمن طويل ، كما تقدم في الصلاة كملوا هم ، وصحت صلاتهم ، وبطلت صلاته .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 674 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح