تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
الخط ( 1 ) .
شرح
ويأتي بما هو وظيفة نفسه فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط . ولو صلى الصبي على الميت لم تجز صلاته عن صلاة البالغين وإن كانت صلاته صحيحة . وإذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى . ولا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم « 661 » . وقد ذكروا للصلاة على الميت آدابا : منها : أن يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات - « 662 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : صفتها أن يقوم المصلي بحذاء صدر الميت ، ثم ينوي أداء فريضة صلاة الجنازة عبادة للَّه تعالى ، ثم يكبر للإحرام مع رفع يديه حين التكبير ، ثم يقرأ الثناء ، ثم يكبر تكبيرة أخرى بدون أن يرفع يديه ، ثم يصلي على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، ثم يكبر ثالثة بدون رفع يديه أيضا ، ثم يدعو للميت ولجميع المسلمين ، والأحسن أن يكون بالدعاء السابق ، ثم يكبر رابعة بدون رفع يديه أيضا ، ثم يسلم تسليمتين : إحداهما عن يمينه ، وينوي بها السلام على من على يمينه ، ثانيتهما : على يساره ، وينوي بها السلام على من على يساره ، ولا ينوي السلام على الميت في التسليمتين ، ويسر في الكل إلَّا في التكبير . المالكية - قالوا : صفتها أن يقوم المصلي عند وسط الميت إن كان رجلا ، وعند منكبيه إن كان امرأة ، ثم ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام مع رفع يديه عندها ، كما في الصلاة ، ثم يدعو ، كما تقدم ، ثم يكبر تكبيرة ثانية بدون رفع يديه ، ثم يدعو أيضا ، ثم يكبر ثالثة بدون رفع يديه ، ثم يدعو ، ثم يكبر رابعة بدون رفع ، ثم يدعو ، ثم يسلم تسليمة واحدة على يمينه يقصد بها الخروج من الصلاة ، كما تقدم في الصلاة ، ولا يسلم غيرها ، ولو كان مأموما ، ويندب الإسرار بكل أقوالها إلَّا الإمام فيجهر بالتسليم والتكبير ليسمع المأمومون ، كما تقدم ، ويلاحظ في كل دعاء أن يكون مبدوء بحمد اللَّه تعالى ، وصلاة على نبيه عليه السلام . الشافعية - قالوا : كيفيتها أن يقف الإمام أو المنفرد عند رأسه إن كان ذكرا ، وعند عجزه إن كان أنثى أو خنثى ، ثم ينوي بقلبه قائلًا بلسانه : نويت أصلي أربع تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين فرض كفاية للَّه تعالى ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ، وإن كان مقتديا ينوي الاقتداء ، ثم يقول : أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم ، بدون دعاء الافتتاح ، ثم يقرأ الفاتحة ، ولا يقرأ سورة
هامش
« 661 » منهاج الصالحين 1 / 90 . « 662 » منهاج الصالحين 1 / 91 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 666 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح