الإجمال ، ثم نذكر ما هو ركن ، وما هو شرط ، وما هو سنة ( 1 ) ، أو
شرح
بل هو ضروري المذهب يعرفه المخالف فضلا عن الموافق بل عن بعض العامة أنهم تركوا التكبير الخامس لأنه من شعار الشيعة قال في المحكي عن حواشي الشهيد إن محمد بن علي بن عمران التميمي المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم أن زيدا كبر خمسا وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان كذلك يكبرها ولكن ترك هذا المذهب لأنه صار علما على القول بالرفض « 654 » ومن جملة الروايات الواردة في أن التكبير خمس ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أن اللَّه تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة « 655 » وقال أبو جعفر عليه السلام يا أبا بكر تدري كم الصلاة على الميت قلت : لا قال : خمس تكبيرات فتدري من أين أخذت الخمس قلت :
لا قال : أخذت الخمس تكبيرات عن الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة « 656 » وعن أبي جعفر عليه السلام قال كبّر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خمسا « 657 » . وقال السيد المقدس شرف الدين في النص والاجتهاد . إنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يكبر على الجنائز خمسا لكن الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها أربعا فجمع الناس على الأربع نص على ذلك جماعة من أعلام الأمة كالسيوطي ( نقلا عن العسكري ) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه « تاريخ الخلفاء » وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة 23 من كتابه « روضة المناظر » المطبوع في هامش تاريخ ابن الأثير وغيرهما من إثبات المتتبعين . وقد أخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبد الأعلى قال : صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال أنسيت ؟ قال لا ولكنني صليت خلف أبي القاسم خليلي ( ص ) فكبر خمسا فلا أتركه أبدا انتهى . قلت :
وصلى زيد بن أرقم على سعد بن جبير المعروف بسعد بن حبتة وهي أمه وهو من الصحابة فكبر على جنازته خمسا فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من إصابته ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه وكان سعد هذا جد أبي يوسف القاضي .
وأخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة من طريق يحيى بن عبد اللَّه الجابر قال : صليت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان صلى على جنازة وكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال : ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول اللَّه ( ص ) « 658 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يجب في صلاة الميت أمور :
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
ومنها : حضور الميت فلا يصلَّي على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة .
هامش
« 654 » جواهر الكلام 12 / 31 .
« 655 » وسائل الشيعة 2 / 772 .
« 656 » وسائل الشيعة 2 / 772 .
« 657 » وسائل الشيعة 2 / 773 .
« 658 » النص والاجتهاد المورد 27 ص 256 .