مندوب ( 1 ) ، فانظر كيفيتها في كل مذهب تحت
شرح
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه .
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلي قائماً فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
ومنها : إذن الولي على الأحوط إلَّا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الأذن « 659 » . ولا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة بل لا يترك الاحتياط - وجوبا - بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة . وإذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها . ويجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين . ولو دفن بلا صلاة صحيحة صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه « 660 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : مستحبات الصلاة على الميت : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة . وإذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه . ويستحب في صلاة الميت الجماعة ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإيمان بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط - استحبابا - والأحوط - وجوبا - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك . وإذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام
هامش
« 659 » منهاج الصالحين 1 / 88 .
« 660 » منهاج الصالحين 1 / 89 .