پرش به محتوای اصلی

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 662

پدیدآورندگان:

ص۶۶۲

حكمها

هي فرض كفاية ( 1 ) على الأحياء ، فإذا قام بها البعض ولو واحدا سقطت عن
شرح
الإزار عليه من قبل اليسار ، ثم من قبل اليمين ، وأما المرأة فتبسط لها اللفافة والإزار ثم توضع على الإزار وتلبس الدرع ، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ، ثم يجعل الخمار فوق ذلك ، ثم يطوي الإزار واللفافة ، ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الأكفان وفوق القدمين . المالكية - قالوا : يندب زيادة الكفن على ثوب واحد بالنسبة للرجل والمرأة ، والأفضل أن يكفن الرجل في خمسة أشياء : قميص له أكمام وإزار ، وعمامة لها « عذبة » قدر ذراع تطرح على وجهه ، ولفافتان ، وأن تكفن المرأة في سبعة أشياء : إزار ، وقميص ، وخمار وأربع لفائف ، ولا يزاد على ما ذكر للرجل ولا للمرأة إلَّا - الحفاظ ، وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين مخافة ما يخرج من أحد السبيلين ، ويندب أن يكون الكفن أبيض ، ويجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران أو الورس - نبت أصفر باليمن - ، ويكره بالمعصفر والأخضر وكل ما ليس بأبيض غير المصبوغ بالزعفران والورس ، ويكره أيضا بالحرير والخز والنجس ، ومحل الكراهة في ذلك كله إن وجد غيره ، وإلَّا فلا كراهة ، ويجب تكفين الميت فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة ولو كان قديما ، وإذا تنازع الورثة فطلب بعضهم تكفينه فيما كان يلبسه في الجمعة ، وطلب البعض الآخر تكفينه في غيره قضى للفريق الأول ، ويندب تبخير الكفن وأن يوضع الطيب داخل كل لفافة وعلى قطن يجعل بمنافذه كأنفه وفمه وعينيه وأذنيه ومخرجه ، والأفضل من الطيب الكافور ، كما تقدم ، ويندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها . الحنابلة - قالوا : الكفن نوعان : واجب ، ومسنون ، فالواجب ثوب يستر جميع بدن الميت مطلقا ، ذكرا كان أو غيره ، ويجب أن يكون الثوب مما يلبس في الجمع والأعياد ، إلَّا إذا أوصى بأن يكفن بأقل من ذلك فتنفذ وصيته ، ويكره تكفينه فيما هو أعلى من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ولو أوصى بذلك ، وأما المسنون فمختلف باختلاف الميت ، فإن كان رجلا سن تكفينه في ثلاث لفائف بيض من قطن ، ويكره الزيادة عليها ، كما يكره أن يجعل له عمامة ، وكيفيته أن تبسط اللفائف على بعضها ، ثم تبخر بعود ونحوه ، ويوضع الميت عليها ، ويسن أن تكون اللفافة الظاهرة أحسن الثلاثة ، وأن يجعل الحنوط - وهو أخلاط من طيب - فيما بينها ، ثم يجعل قطن محنط بين أليتيه ، وتشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالسراويل ، ويحسن تطييب الميت كله ، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن على شق الميت الأيسر ، وطرفها الأيسر على شقه الأيمن ، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك ، ويجعل أكثر الزائد من اللفائف عند رأسه ، ثم تربط هذه اللفائف عليه ، ثم تحل إذا وضع في القبر ، إما الأثنى والخنثى البالغان فيكفنان في خمسة أثواب بيض من قطن وهي : إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتان ، والكيفية في اللفافتين ، كما تقدم ، والخمار يجعل على الرأس والإزار في الوسط والقميص يلبس لها ، ويسن أن يكفن الصبي في ثوب واحد . وأن تكفن الصبية في قميص ولفافتين ، ويكره التكفين بالشعر والصوف والمزعفر والمعصفر والرقيق الذي يحدد الأعضاء ، أما الرقيق الذي يشفّ عمّا تحته فلا يكفي ، ويحرم التكفين بالجلد والحرير ولو لامرأة ، وكذا بالمذهب والمفضض ، ويجوز التكفين بالحرير والمذهب والمفضض إن لم يوجد غيرها . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا مؤمنا أم مخالفا عادلا أم فاسقا ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 662 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح