الخط ( 1 ) .
شرح
في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه لكنه لا يخلو من تأمل ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين ويغسل كل موضع تنجس من بدنه وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ويكره قطع الكفن بالحديد وعمل الأكمام والزرور له ولو كفّن في قميصه قطع أزراره ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه وتبخيره وتطبيقه بغير الكافور والذريرة وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ وأن يكتب عليه بالسواد وأن يكون من الكتان وأن يكون ممزوجا بإبريسم والمماكسة في شرائه وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا وكونه مخيطا . ويستحب لكل أحد أن يهيأ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .
التحنيط : يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ويكفي المسمى والأحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ويستحب سحقه باليد كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه ومحل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة ويكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه وعلى وجهه .
الجريدتان :
ويستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار والأولى أن تكونا من النخل فإن لم يتيسر فمن السدر فإن لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان والرمان مقدم على الخلاف وإلا فمن كل عود رطب . وإذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر واحدة فوق رأسه والأخرى عند رجليه والأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ويلزم الاحتفاظ عن تلويثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه « 651 » .
( 1 ) الشافعية - قالوا : لا يجوز تكفين الميت إلَّا بما كان يجوز له لبسه حال حياته ، فلا يكفن الرجل ولا الخنثى بالحرير والمزعفر إن وجد غيرهما ، وإلَّا جاز للضرورة ، ويكره تكفينهما بالمعصفر أما الصبي والمجنون والمرأة فيجوز تكفينهم بالحرائر والمعصفر والمزركش بالذهب أو الفضة مع الكراهة ، والأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون قديما مغسولا ، فإن لم يوجد ذلك كفن بما يحل ، فإن لم يوجد إلَّا حرير ، وجلد ، وحشيش ، وحناء معجونة ، وطين ، قدم الحرير على الجلد ، والجلد على الحشيش ، والحشيش على الحناء المعجونة ، وهي مقدمة على الطين ، ويجب أن يكون الكفن طاهرا ، فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهر ، ولو كان حريرا ، فإن لم يوجد طاهر صلَّى عليه عاريا ثم كفن بالمتنجس ودفن ، وتكره المغالاة في الكفن بأن يكون غالي القيمة كما يكره للحي أن يدخر لنفسه كفنا حال حياته إلَّا إذا كان ذلك الكفن من آثار الصالحين فيجوز ، ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن ، ويكره أن يكون في الكفن شيء
هامش
« 651 » منهاج الصالحين ج 1 ص 85 - 86 - 87 - 88 .