تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨

التكفين

تكفين الميت فرض كفاية على المسلمين ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وأقله ما يستر ( 1 ) جميع بدن الميت ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، وما دون ذلك لا يسقط به فرض الكفاية عن المسلمين ويجب تكفين ( 2 ) الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير كالمرهون ، فإن لم يكن له مال خاص ( 3 ) فكفنه على من تلزمه نفقته في حال حياته : ولو كانت زوجة ( 4 ) تركت مالا فيجب على الزوج القادر تكفين زوجه ( 5 ) ، فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال ، كفّن من بيت المال ( 6 ) إن كان للمسلمين بيت مال وأمكن الأخذ منه ، وإلَّا فعلى جماعة
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يجب تكفين الميت بثلاث أثواب : الأول : المئزر ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة . الثاني : القميص ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق . الثالث : الإزار ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع « 646 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذ الظالم من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والدفّان ونحوها « 647 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ومع عدمه يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه « 648 » . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال . ويشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره وأن لا يقترن موتها بموته وعدم تعيينها الكفن بالوصية لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاث الأول وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن وكما أن كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما على الزوج على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى « 649 » . ( 5 ) المالكية ، والحنابلة - قالوا لا يلزم الزوج بتكفين زوجه ، ولو كانت فقيرة . ( 6 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا بأنه إن لم يكن للميت كفن ولا مال يشترى به الكفن ولا من تجب عليه نفقته ولا من متبرع دفن عاريا .
هامش
« 646 » منهاج الصالحين 1 / 83 . « 647 » منهاج الصالحين 1 / 84 . « 648 » منهاج الصالحين 1 / 85 . « 649 » منهاج الصالحين 1 / 84 .