الحنابلة ، والشافعية ، وخالف المالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .
الأذان لقضاء الفوائت
يسن في قضاء الفوائت الأذان للأولى فقط ( 2 ) ، بخلاف الإقامة ، فإنها تسن لكل فائتة ، عند ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، ثم إن الإقامة مطلوبة للرجل والمرأة ، بخلاف الأذان ، فإنه لا يطلب من المرأة ( 4 ) عند ثلاثة ، وخالف الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) .
هذا ويزاد في الإقامة بعد فلاحها « قد قامت الصلاة » كما تقدم في نصها .
الفصل بين الأذان والإقامة ( 6 )
أولا : يسن للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة في المسجد مع المحافظة على وقت الفضيلة ، إلَّا في صلاة المغرب ، فإنه لا يؤخرها ، وإنما يفصل بين الأذان والإقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات ، وهذا الحكم عند الشافعية ، والحنفية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الحنفية - قالوا : إن هذا مندوب في الأذان دون الإقامة ، فالأحسن الإتيان به ، ولو تركه لم يكره .
المالكية - قالوا : وضع الإصبعين في الأذنين للإسماع في الأذان دون الإقامة جائز لا سنة .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا استحباب الأذان والإقامة للأداء والقضاء . وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل « 334 » .
( 3 ) المالكية - قالوا : يكره الأذان للفوائت مطلقا ، بخلاف الإقامة ، فإنها تطلب لكل فائتة ، على التفصيل السابق .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن الأذان مستحب للذكور والإناث معا . نعم لا يكتفى بأذان النساء للذكور « 335 » .
( 5 ) الحنابلة - قالوا : لا تطلب الإقامة من المرأة أيضا ، بل تكره كما يكره أذانها .
( 6 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو جلسة أو سجدة إلَّا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة « 336 » .
( 7 ) المالكية - قالوا : الأفضل للجماعة التي تنتظر غيرها تقديم الصلاة أول الوقت بعد صلاة
هامش
« 334 » شرائع الإسلام ص 56 .
« 335 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص ( 153 ) .
« 336 » شرائع الإسلام ص 58 .