تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

إذا صلَّت المرأة جنب الرجل ( 1 ) أو أمامه ، وهي مقتدية ، ويعبر عن ذلك بالمحاذاة

اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلَّت خلف الإمام وهي بجنب رجل ، أو أمامه لا تبطل صلاتها بذلك ، كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها . وخالف الحنفية في ذلك ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) .
شرح
قدر التشهد . وإلا فلا تفسد على المختار ، مد الهمزة في التكبير ، كما تقدم ، أن يقرأ ما لا يحفظه في المصحف ، أو يلقنه غيره القراءة ، أداء ركن ، أو مضى زمن يسع أداء ركن ، مع كشف العورة ، أو مع نجاسة مانعة عن الصلاة ، أن يسبق المقتدى إمامه بركن لم يشاركه فيه ، متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو إذا تأكد انفراده ، بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد ، وقيد ركعته بسجدة ، فتذكر الإمام سجود سهو ، فتابعه المأموم فيه ، عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية ، أو سجدة تلاوة تذكرها بعد الجلوس ، عدم إعادة ركن أداه نائما ، قهقهة إمام المسبوق ، وإن لم يتعمدها ، السلام على رأس الركعتين في الرباعية ، إذا ظن أنه يصلي غيرها ، كما إذا كان في الظهر ، فظن أنه يصلي الجمعة ، تقدم المأموم على الإمام بقدمه ، أما مساواته ، فإنها لا تبطل ، وسيأتي تفصيله في « مبحث الإمامة » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على كراهية في كل ذلك وترتفع الكراهة بأن تتأخر المرأة عن الرجل أو أن يفصل بينهما مقدار عشرة أذرع أو أن يكون بينهما حائل كالستر والجدار « 273 » . ( 2 ) الحنفية - قالوا : إذا صلت المرأة المشتهاة بجنب الرجل ، أو أمامه ، وهي مأمومة بطلت صلاتها ، بشروط تسعة : الأول : أن تكون المرأة مشتهاة . فإذا كانت صغيرة لا تشتهي ، فإنه لا يضر ، الثاني : أن تحاذي المرأة رجلا من المصلين بساقها وكعبها أما إذا كانت متأخرة عنه بساقها وكعبها ، فإنه يصح ، الثالث : أن تحاذيه في أداء ركن أو قدر ركن ، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام ، وهي محاذية له ، ثم تأخرت ، فإن صلاتها لا تبطل ، لأن تكبيرة الإحرام ليست ركنا ولا قدر ركن ، الرابع أن لا تكون في صلاة الجنازة ونحوها ، فإذا حاذته في صلاة الجنازة فإنما لا تبطل ، ومثلها كل صلاة ليست مشتملة على ركوع وسجود . الخامس : أن تكون مقتدية به ، أو تكون محاذية لرجل مقتد معها بإمام واحد أما إذا كانت تصلي خلف إمام ، وهو يصلي خلف إمام آخر ، وكانت محاذية له ، فإنه لا يضر ، السادس : أن لا يكون بينهما حائل قدر ذراع أو فرجة تسع رجلا : السابع : أن لا يشير إليها بالتأخر ، فإذا أشار إليها بالتأخر ، ولم تتأخر ، فإن صلاته لا تبطل ، الثامن : أن ينوي إمامتها ، أما إذا لم ينو إمامتها ، فإن صلاتها لا تصح ، ولا تضر محاذاتها في هذه الحالة ، التاسع : أن يتحد المكان ، فإذا صلت في مكان عال ، فإن الصلاح تصح لعدم وجود المحاذاة في هذه الحالة .
هامش
« 273 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 147 ) .