تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
ليس من جنس الصلاة ، طرو شاغل عن إتمام فرض ، كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة مثلا ، تذكر أولى الحاضرتين المشتركتي الوقت ، كالظهر والعصر ، وهو في الثانية ، فإذا كان يصلي العصر ، ثم تذكر انه لم يصلي الظهر بطلت صلاته ، وقيل : لا تبطل ، بل يجري فيها التفصيل المتقدم في ترتيب يسير الفوائت ، زيادة أربع ركعات يقينا سهوا على الرباعية ، ولو كان مسافرا ، أو على الثلاثية ، واثنتين على الثنائية والوتر ، وزيادة مثل النفل المحدود ، كالعيد ، سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الإمام ، السجود المرتب على إمامه قبل قيامه لقضاء ما عليه ، سواء كان السجود قبليا أو بعديا ، وأما إذا أدرك معه ركعة ، فإنه يسجد تبعا لسجود إمامه ، لكن إن كان السجود قبل السلام سجدة معه قبل قيامه للقضاء ، وإن كان بعد السلام وجب عليه تأخيره حتى يقضي ما عليه ، فإن قدمه قبل القضاء بطلت صلاته ، السجود قبل السلام لترك سنة خفيفة ، كتكبيرة واحدة ، أو تسميعة ، أو لترك مستحب ، كالقنوت ، ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهوا ، مع ترك السجود لها حتى سلم وطال الأمر عرفا . الحنابلة - عدوا مبطلات الصلاة كالآتي : العمل الكثير من غير جنسها بلا ضرورة ، طرو نجاسة لم يعف عنها ، ولم تزل في الحال ، استدبار القبلة ، طرو ناقض للوضوء ، تعمد كشف عورة ، بخلاف ما لو كشفت بريح وسترت في الحال ، استناده استنادا قويا لغير عذر ، بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط ، رجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة إن كان عالما ذاكرا للرجوع ، تعمده زيادة ركن فعلي ، كركوع ، تقدم بعض الأركان على بعض عمدا ، سلامه عمدا قبل تمام الصلاة ، أن يلحن في القراءة لحنا يغير المعنى مع قدرته على إصلاحه ، كضم تاء « أنعمت » ، فسخ النية ، بأن ينوي قطع الصلاة ، التردد في الفسخ ، العزم على الفسخ ، وإن لم يفسخ بالفعل ، الشك في النية بأن عمل عملا مع الشك ، كأن ركع أو سجد مع الشك ، الشك في تكبيرة الإحرام ، الدعاء بملاذ الدنيا ، كأن يسأل جارية حسناء مثلا إتيانه بكاف الخطاب لغير اللَّه تعالى ورسوله سيدنا محمد صلى اللَّه عليه وسلم ، القهقهة مطلقا ، الكلام مطلقا ، تقدم المأموم على إمامه ، بطلان صلاة الإمام ، إلَّا إذا صلى محدثا ناسيا حدثه ونحوه ، كما يأتي في باب الإمامة ، سلام المأموم عمدا قبل الإمام ، سلامه سهوا ، إذا لم يعده بعد سلام إمامه ، الأكل والشرب ، إلا اليسير لناس وجاهل ، ولا يبطل النفل بالشرب اليسير عمدا ، بلع ما يتحلل من السكر ونحوه ، إلا إن كان يسيرا من ساه وجاهل ، التنحنح بلا حاجة ، النفخ إن بان منه حرفان . البكاء لغير خشية اللَّه تعالى ، إذا بان منه حرفان ، بخلاف ما إذا غلبه ، ولا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب وإن بان منه حرفان ، كلام النائم غير الجالس والقائم ، أما كلام النائم القليل إذا كان نوما يسيرا وكان جالسا أو قائماً ، فإنه لا يبطل . الحنفية - عدوا مبطلات الصلاة ، كما يأتي : الكلام المبين فيما مر ، إذا كان صحيح الحروف مسموعا ، سواء نطق به سهوا أو عمدا ، أو خطئا ، أو جهلا ، الدعاء بما يشبه كلام الناس ، نحو : اللهم ألبسني ثوبا ، أو اقض ديني ، أو ارزقني فلانة ، السلام ، وإن لم يقل : عليكم السلام ، بنية التحية ، ولو ساهيا . رد السلام بلسانه ، ولو سهوا ، لأنه من كلام
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 418 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح