شرح
الناس ، أو رد السلام بالمصافحة ، العمل الكثير ، تحويل الصدر عن القبلة ، أكل شيء أو شربه من خارج فمه ، ولو قليلا ، أكل ما بين أسنانه ، وإن كان قليلا ، وهو قدر الحمصة ، التنحنح بلا عذر ، لما فيه من الحروف ، التأفف ، كنفخ التراب والتضجر ، الأنين ، وهو أن يقول : آه ، التأوه ، وهو أن يقول : أوه ، ارتفاع بكائه من ألم بجسده أو مصيبة ، كفقد حبيب أو مال ، تشميت عاطس بيرحمك اللَّه ، جواب مستفهم عن ند للَّه بقول : لا إله إلا اللَّه ؟ قوله * ( إِنَّا لِلَّه وإِنَّا إِلَيْه راجِعُونَ ) * [ البقرة : 156 ] ، عند سماع خبر سوء ، تذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب ، وكان الوقت متسعا ، وإنما تبطل إذا لم يصل بعدها خمس صلوات ، وهو متذكر للفائتة ، فإذا صلى كذلك انقلبت جائزة ، كما يأتي في مبحث « قضاء الفوائت » ، قول :
الحمد للَّه عند سماع خبر سار ، قول : سبحان اللَّه ، أو لا إله إلا اللَّه للتعجب من أمر ، كل شيء من القرآن قصد به الجواب ، نحو * ( يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ ) * [ مريم : 12 ] لمن طلب كتابا ونحوه ، وقوله * ( آتِنا غَداءَنا ) * [ الكهف : 62 ] لمستفهم عن شيء يأتي به ، وقوله * ( تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَقْرَبُوها ) * [ البقرة : 187 ] لمن استأذن في أخذ شيء ، وإذا لم يرد بهذا ونحوه الجواب ، بل أراد الإعلام ، بأنه في الصلاة لا تفسد ، رؤية المتيمم ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد ، وكذا إذا كان متوضئا ، ولكنه يصلي خلف إمام متيمم فإن فرضه يبطل وتنقلب صلاته في هذه الحالة نفلا ، تمام مدة مسح الخفين قبل قعود قدر التشهد ، ومثله نزع الخف ولو بعمل يسير ، تعلم الأمي آية إن لم يكن مقتديا بقارئ ، سواء تعلمها بالتلقي أو بالتذكر إن كان ذلك قبل القعود قدر التشهد ، وإلا فالتعلم بالتلقي لا يفسدها ، إذا قدر من يصلي بالإيماء على الركوع والسجود ، فإن الباقي من الصلاة يكون قويا فلا يصح بناؤه على ضعيف ، استخلاف من لا يصلح إماما كأمي ومعذور ، طلوع الشمس وهو يصلي الفجر ، ويكفي أن يرى الشعاع إن لم يمكنه رؤية القرص ، إذا زالت الشمس ، وهو في صلاة أحد العيدين ، دخول وقت العصر وهو يصلي الجمعة لفوات شرط صحتها وهو الوقت ، سقوط الجبيرة عن برء ، زوال عذر المعذور بناقض غير سبب العذر أو زواله بخلو وقت كامل عنه ، الحدث عمدا ، أما سبق الحدث فلا يبطل ، بشروط ستأتي ، الإغماء ، والجنون ، والجنابة بنظر أو احتلام نائم متمكن ، المحاذاة ، وسيأتي بيانها في مبحث خاص ، ويفسدها ظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه للطهارة ، كما إذا كشفت المرأة ذراعها للوضوء ، قراءة من سبقه الحدث ، وهو ذاهب للوضوء ، أو عائد منه ، مكنه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا بلا عذر ، فلو مكث لزحام ، أو ليقطع رعافه لا تبطل ، إذا جاوز ماء قريبا لماء غير قريب بأكثر من صفين ، خروج المصلي من المسجد لظن الحدث لوجود المنافي بغير عذر ، أما إذا لم يخرج من المسجد فلا تفسد ، انصرافه عن مقامه للصلاة ، ظانا أنه غير متوضئ ، أو أن مدة مسحه انقضت ، أو أن عليه فائتة ، أو نجاسة ، وإن لم يخرج من المسجد ، فتح المأموم على غير إمامه لتعليمه بلا ضرورة ، أما فتحه على إمامه ، فإنه جائز ، ولو قرأ المفروض ، أخذ المصلي بفتح غيره ، امتثال أمر الغير في الصلاة ، التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته كما إذا نوى المنفرد الاقتداء بغيره ، أو العكس ، أو انتقل بالتكبير من فرض لفرض ، أو من فرض إلى نفل وبالعكس ، وإنما تفسد الصلاة بواحدة مما ذكر إذا حصل قبل القعود الأخير