الخط ( 1 ) ، ثم نذكر لك بعد ذلك المتفق عليه والمختلف فيه من هذه المبطلات مشروحا .
شرح
ويبطل الكتف بها عن عمد
وهكذا التأمين بعد الحمدبل لعل ذلك هو مراد من أطلق ، ضرورة انصرافه كإطلاق النصوص إلى ذلك ، لكن في المحكي على الخلاف بعد دعوى الإجماع قال : ( سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم وعلى كل حال ) ونحوه المبسوط ، وفي التحرير ( قول ( آمين ) حرام يبطل به الصلاة سواء جهر بها أو أسر في آخر الحمد أو قبلها إماما كان أو مأموما وعلى كل حال ، وإجماع الإمامية عليه للنقل عن أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى آخره إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في التعميم المزبور ، وللنظر فيه وفي دعوى الإجماع عليه مجال واسع ، بل يمكن قصر المنع على الإتيان بها كما يأتون بعنوان الاستحباب بدعوى انصراف الإطلاقات إلى ذلك وإن كان الأقوى خلافه ، لعدم صلاحية مثله مقيدا ، ضرورة عدم تقييد السبب والمورد المسبب والوارد ، نعم ينبغي تقييد ذلك بغير التقية ، أما معها فلا بأس بها ، واحتمال عدم مشروعيتها هنا باعتبار أولوية الخفاء عندهم فلا ينكر حينئذ على الساكت لاحتمال الفعل ، يدفعه أنه قد تقتضي التقية الإجهار بها لدفع تهمة ونحوها ، أو كانوا قريبين منه مصغين إليه بحيث لا يسعه السكوت ، على أن في هذا الزمان صار الإجهار بها لدفع تهمة ونحوها أو كانوا قريبين منه مصغين إليه بحيث لا يسعه السكوت ، على أن في هذا الزمان صار الإجهار بها عندهم هو الشعار ، فلا مخلص بالسكوت كما في كثير من الأمور ، اللهم إلَّا أن يدعي عدم تناول الأدلة لأمثال ذلك ، إذ المراد بها الفعل على مذهبهم ، واتفاق صيرورة بعض الأفراد شعارا وإن لم يكن مذهبهم ذلك خصوصا إذا كان شعار الجاهلين منهم لا يكفي في التقية المنزلة منزلة الدين ، وإن كان يجب الفعل مع فرض التضرر كالتقية من الموافق في الدين ، نعم لا تجزي في الفراغ من التكليف ، وفيه بحث لا يخفى ) « 269 » . انتهى كلام صاحب الجواهر .
العاشر : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك « 270 » .
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية ( صلاة الصبح وصلاة القصر ونحوها من الثنائيات الواجبة ) والثلاثية ( صلاة المغرب ) والأوليين من الرباعية « 271 » .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ومطلقا عمدا أو سهوا إن كان ركنا « 272 » .
( 1 ) الشافعية - قالوا : مبطلات الصلاة : الحدث بأقسامه السابقة ، سواء كان موجبا للوضوء ، أو الغسل ، الكلام في الصلاة ، وسيأتي تفصيل القدر المبطل ، البكاء والأنين ، الفعل الكثير الذي ليس من جنسها ، أو من جنسها ، وقد تقدم تفصيله ، ومنه تحريك يده برفعها وخفضها أو تحريكها إلى جهة اليمين وعودها إلى جهة الشمال ، أو العكس ثلاث مرات ، بحيث يحسب الذهاب والعود مرة واحدة مع الاتصال ، وأما مع الانفصال ، فكل منهما يعدّ
هامش
« 269 » جواهر الكلام - ج 10 - ص 2 - 11 .
« 270 » مستمسك العروة الوثقى - ج 6 - ص ( 525 ) .
« 271 » مستمسك العروة الوثقى - ج 6 - ص ( 594 ) .
« 272 » مستمسك العروة الوثقى ج 6 - ص ( 594 ) .