تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
994 - 15 - وَسُئِلَ : عَمَّنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ ، وَعَمَّهُ أَخَا أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ : فَمَا الْحُكْمُ ؟ فَأَجَابَ : إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَتَرَكَ بِنْتَيْهِ ، وَأَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ . فَلَا شَيْءَ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، بَلْ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ . وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ، إنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتَيْنِ ، أَوْ بَيْتِ الْمَالِ . 995 - 16 وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ أَخاً لَهُ ؛ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَيْنِ ؛ وَبِنْتَيْنِ ، وَزَوْجَةً وَخَلَفَ مَوْجُوداً . وَكَانَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَائِباً ، فَمَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ ؟ فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ؛ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثاً . فَتَحَصَّلَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ ؛ وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثُلُثٌ ، وَلِلْأُخْتِ قِيرَاطٌ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ . 996 - 17 وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَالَةٌ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ مَوْجُوداً ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ : فَهَلْ يَرِثُهَا ابْنُ أُخْتِهَا ؟ فَأَجَابَ : هَذَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْوَارِثُ ؛ وَفِي الْآخَرِ بَيْتُ الْمَالِ الشَّرْعِيُّ . 997 - 18 وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بِنْتُ عَمٍّ ، وَابْنُ عَمٍّ ؛ فَتُوُفِّيَتْ بِنْتُ الْعَمِّ ؛ وَتَرَكَتْ بِنْتاً ؛ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ ؛ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ ، فَبَقِيَ الْوَلَدَانِ وَبِنْتُ بِنْتِ الْعَمِّ الْمُتَوَفِّيَةُ ؛ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ الْبِنْتُ : وَتَرَكَتْ أَوْلَادَ عَمٍّ ، فَمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ أَوْلَادُ ابْنِ الْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ ؛ أَمْ أَوْلَادُ عَمِّهَا ؟ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 398 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا