994 - 15 - وَسُئِلَ : عَمَّنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ ، وَعَمَّهُ أَخَا أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ : فَمَا الْحُكْمُ ؟
فَأَجَابَ : إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَتَرَكَ بِنْتَيْهِ ، وَأَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ .
فَلَا شَيْءَ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، بَلْ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ .
وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ، إنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتَيْنِ ، أَوْ بَيْتِ الْمَالِ .
995 - 16 وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ أَخاً لَهُ ؛ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَيْنِ ؛ وَبِنْتَيْنِ ، وَزَوْجَةً وَخَلَفَ مَوْجُوداً .
وَكَانَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَائِباً ، فَمَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ ؟
فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ؛ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثاً .
فَتَحَصَّلَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ ؛ وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثُلُثٌ ، وَلِلْأُخْتِ قِيرَاطٌ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ .
996 - 17 وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَالَةٌ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ مَوْجُوداً ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ : فَهَلْ يَرِثُهَا ابْنُ أُخْتِهَا ؟
فَأَجَابَ : هَذَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْوَارِثُ ؛ وَفِي الْآخَرِ بَيْتُ الْمَالِ الشَّرْعِيُّ .
997 - 18 وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بِنْتُ عَمٍّ ، وَابْنُ عَمٍّ ؛ فَتُوُفِّيَتْ بِنْتُ الْعَمِّ ؛ وَتَرَكَتْ بِنْتاً ؛ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ ؛ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ ، فَبَقِيَ الْوَلَدَانِ وَبِنْتُ بِنْتِ الْعَمِّ الْمُتَوَفِّيَةُ ؛ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ الْبِنْتُ : وَتَرَكَتْ أَوْلَادَ عَمٍّ ، فَمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ أَوْلَادُ ابْنِ الْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ ؛ أَمْ أَوْلَادُ عَمِّهَا ؟ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 398
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٩٨