وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سُهْمَانٍ فَالْمَجْمُوعُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ .
وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
985 - 7 وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : وَخَلَفَتْ زَوْجاً ، وَبِنْتاً ، وَأُمّاً ، وَأُخْتاً مِنْ أُمٍّ فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟
فَأَجَابَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقْسَمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ : لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ .
وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ .
وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ كَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ .
وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ : كَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ : فَيُقْسَمُ عِنْدَهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ؛ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ ؛ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ؛ وَالسَّهْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ لِبَيْتِ الْمَالِ .
986 - 8 وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ : وَلَهُ عَمٌّ شَقِيقٌ ، وَلَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ .
فَمَا الْمِيرَاثُ ؟
فَأَجَابَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ .
وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .
987 - 9 وَسُئِلَ : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، وَخَلَفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنْتاً ، وَأَخاً مِنْ أُمِّهَا ، وَابْنِ عَمٍّ فَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ؟ .
فَأَجَابَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِابْنِ الْعَمِّ الْبَاقِي .
وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ إذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرْضَخَ لَهُ .
وَالْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 395
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٩٥