تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سُهْمَانٍ فَالْمَجْمُوعُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ . وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . 985 - 7 وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : وَخَلَفَتْ زَوْجاً ، وَبِنْتاً ، وَأُمّاً ، وَأُخْتاً مِنْ أُمٍّ فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟ فَأَجَابَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقْسَمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ : لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ . وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ . وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ كَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ . وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ : كَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ : فَيُقْسَمُ عِنْدَهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ؛ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ ؛ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ؛ وَالسَّهْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ لِبَيْتِ الْمَالِ . 986 - 8 وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ : وَلَهُ عَمٌّ شَقِيقٌ ، وَلَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ . فَمَا الْمِيرَاثُ ؟ فَأَجَابَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ . وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . 987 - 9 وَسُئِلَ : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، وَخَلَفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنْتاً ، وَأَخاً مِنْ أُمِّهَا ، وَابْنِ عَمٍّ فَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ؟ . فَأَجَابَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِابْنِ الْعَمِّ الْبَاقِي . وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ إذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرْضَخَ لَهُ . وَالْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 395 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا