تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
882 - 41 مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ هُوَ فِي مَسْجِدٍ يَأْكُلُ وَقْفَهُ . وَلَا يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ . وَلِلْوَاقِفِ أَوْلَادٌ مُحْتَاجُونَ : فَهَلْ لَهُمْ تَغْيِيرُهُ ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ ، وَأَخْذُ الْفَائِضِ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَاجِبِ إذَا لَمْ يَتُبْ الْأَوَّلُ وَيَلْتَزِمْ بِالْوَاجِبِ . وَأَمَّا الْفَاضِلُ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِي مَسَاجِدَ أُخَرَ . وَفِي الْمُسْتَحِقِّينَ لِلصَّدَقَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ وَجِيرَانِ الْمَسْجِدِ . 883 - 42 مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَسْكَناً لِيَأْوِيَ فِيهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِ ؟ الْجَوَابُ : نَعَمْ . يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسَاكِنِ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِرِيعِ الْوَقْفِ الْقَائِمِينَ بِمَصْلَحَتِهِ . 884 - 43 مَسْأَلَةٌ : عَنْ مَسْجِدٍ أَعْلَاهُ طَبَقَةٌ ، وَهُوَ عَتِيقُ الْبِنَاءِ ، وَإِنَّ الطَّبَقَةَ لَمْ يَسْكُنْهَا أَحَدٌ وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ لِكَوْنِهَا سَاقِطَةً ، وَأَنَّهَا ضَرَرٌ عَلَى الْمَسْجِدِ لِثِقَلِهَا عَلَيْهِ تُخَرِّبُهُ ، وَلَا لَهُ شَيْءٌ يُعَمَّرُ مِنْهُ : فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ الطَّبَقَةِ الَّتِي أَعْلَاهُ ، أَوْ يُغْلَقُ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ ؟ الْجَوَابُ : إذَا كَانَ نَقْضُ الطَّبَقَةِ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ فَتُنْقَضُ ، وَتُصْرَفُ الْأَنْقَاضُ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُشْتَرَى بِهَا مَا يُوقَفُ عَلَيْهِ أَوْ يُصْرَفُ فِي عِمَارَتِهِ أَوْ عِمَارَةِ وَقْفِهِ : فَعَلَ ذَلِكَ . 885 - 44 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مَوْقُوفَةً ، وَبَنَى عَلَيْهَا مَا أَرَادَ ؛ ثُمَّ أَوْقَفَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطَى الْأُجْرَةَ الْمَوْقُوفَةَ مِنْ رِيعٍ وَقَفَهُ عَلَيْهَا ، وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَقْفِ . فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا أَرَادَ الْوَاقِفُ نَقْضَ الْوَقْفِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِيُدْخِلَ فِيهِ عَدَداً آخَرَ بِوَقْفٍ ثَانٍ : هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ الْجَوَابُ : إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ فِيهِ تَغْيِيرُهُ وَلَا تَبْدِيلُ شُرُوطِهِ .