882 - 41 مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ هُوَ فِي مَسْجِدٍ يَأْكُلُ وَقْفَهُ .
وَلَا يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ .
وَلِلْوَاقِفِ أَوْلَادٌ مُحْتَاجُونَ : فَهَلْ لَهُمْ تَغْيِيرُهُ ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ ، وَأَخْذُ الْفَائِضِ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ ؟
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .
إذَا لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَاجِبِ إذَا لَمْ يَتُبْ الْأَوَّلُ وَيَلْتَزِمْ بِالْوَاجِبِ .
وَأَمَّا الْفَاضِلُ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِي مَسَاجِدَ أُخَرَ .
وَفِي الْمُسْتَحِقِّينَ لِلصَّدَقَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ وَجِيرَانِ الْمَسْجِدِ .
883 - 42 مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَسْكَناً لِيَأْوِيَ فِيهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِ ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ .
يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسَاكِنِ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِرِيعِ الْوَقْفِ الْقَائِمِينَ بِمَصْلَحَتِهِ .
884 - 43 مَسْأَلَةٌ : عَنْ مَسْجِدٍ أَعْلَاهُ طَبَقَةٌ ، وَهُوَ عَتِيقُ الْبِنَاءِ ، وَإِنَّ الطَّبَقَةَ لَمْ يَسْكُنْهَا أَحَدٌ وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ لِكَوْنِهَا سَاقِطَةً ، وَأَنَّهَا ضَرَرٌ عَلَى الْمَسْجِدِ لِثِقَلِهَا عَلَيْهِ تُخَرِّبُهُ ، وَلَا لَهُ شَيْءٌ يُعَمَّرُ مِنْهُ : فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ الطَّبَقَةِ الَّتِي أَعْلَاهُ ، أَوْ يُغْلَقُ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ ؟
الْجَوَابُ : إذَا كَانَ نَقْضُ الطَّبَقَةِ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ فَتُنْقَضُ ، وَتُصْرَفُ الْأَنْقَاضُ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُشْتَرَى بِهَا مَا يُوقَفُ عَلَيْهِ أَوْ يُصْرَفُ فِي عِمَارَتِهِ أَوْ عِمَارَةِ وَقْفِهِ : فَعَلَ ذَلِكَ .
885 - 44 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مَوْقُوفَةً ، وَبَنَى عَلَيْهَا مَا أَرَادَ ؛ ثُمَّ أَوْقَفَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطَى الْأُجْرَةَ الْمَوْقُوفَةَ مِنْ رِيعٍ وَقَفَهُ عَلَيْهَا ، وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَقْفِ .
فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا أَرَادَ الْوَاقِفُ نَقْضَ الْوَقْفِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِيُدْخِلَ فِيهِ عَدَداً آخَرَ بِوَقْفٍ ثَانٍ : هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟
الْجَوَابُ : إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ فِيهِ تَغْيِيرُهُ وَلَا تَبْدِيلُ شُرُوطِهِ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 281
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٨١