وَأَمَّا الرُّمَّانُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ فَهُوَ كَاللُّقَطَةِ ، وَاللُّقَطَةُ إنْ رُجِيَ وُجُودُ صَاحِبِهَا عُرِّفَتْ حَوْلاً وَإِنْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ وُجُودَ صَاحِبِهِ ، فَفِي تَعْرِيفِهِ قَوْلَانِ ، لَكِنْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ : لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا الرُّمَّانَ ، أَوْ يَبِيعُوهُ وَيَحْفَظُوا ثَمَنَهُ ثُمَّ يُعَرِّفُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
785 - 7 - مَسْأَلَةٌ : فِي حُكْمِ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً .
الْجَوَابُ : يُعَرِّفُ سَنَةً قَرِيباً مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا بَعْدَ سَنَةٍ ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا ، وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا .
786 - 8 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ لَقِيَ لَقِيَّةً فِي وَسَطِ فَلَاةٍ ، وَقَدْ أَنْشَدَ عَلَيْهَا إلَى حَيْثُ دَخَلَ إلَى بَلَدِهِ ، فَهَلْ هِيَ حَلَالٌ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : يُعَرِّفُهَا سَنَةً قَرِيباً مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَعْدَ سَنَةٍ صَاحِبَهَا فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا ، وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
787 - 9 - مَسْأَلَةٌ : جَاءَ التَّتَارُ وَجَفَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلَّفُوا دَوَابَّ وَإِنَاء مِنْ النُّحَاسِ وَغَيْرِهِ ، وَضَمَّهُ مُسْلِمٌ ، وَطَالَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ صَاحِبٌ وَلَا مُنْشِدٌ ، وَهُوَ يَسْتَعْمِلُ الدَّوَابَّ وَالْمَتَاعَ فَمَا يَصْنَعُ ؟
الْجَوَابُ : يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 165
مساهمون: ابن تيمية
ص١٦٥