تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
كَانَتْ مِمَّنْ يَجُوزُ تَبَرُّعُهَا فِي مَالِهَا صَحَّتْ هِبَتُهَا سَوَاءٌ رَضُوا ، أَوْ لَمْ يَرْضَوْا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 794 - 16 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى أَوْلَادَهُ الْكِبَارَ شَيْئاً ثُمَّ أَعْطَى لِأَوْلَادِهِ الصِّغَارَ نَظِيرَهُ ، أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَوْا بِالرَّيْعِ مِلْكاً وَأَوْقِفُوهُ عَلَى الْجَمِيعِ ، بَعْدَ أَنْ قَبَضُوا مَا أَعْطَاهُمْ فَهَلْ يَكُونُ هَذَا رُجُوعاً أَمْ لَا ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَلَدَيْنِ الْمُمَلَّكَيْنِ بِمَا ذُكِرَ ، إذْ لَيْسَ ذَلِكَ رُجُوعاً فِي الْهِبَةِ ، وَلَوْ كَانَ رُجُوعاً فِي الْهِبَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْهِبَةِ ، فَإِنَّهُ إذَا أَعْطَى الْوَلَدَيْنِ الْآخَرَيْنِ مَا عَدَلَ بِهِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْبَاقِينَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ : " { اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ } " . وَقَالَ : " إنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ " . وَقَالَ فِي التَّفْضِيلِ : " اُرْدُدْهُ " . وَقَالَ عَلَى سَبِيلِ التَّهْدِيدِ لِلْمُفَضِّلِ : " أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 795 - 17 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ قَدَّمَ لِأَمِيرٍ مَمْلُوكاً عَلَى سَبِيلِ التَّعْوِيضِ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ