تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الصَّلَاةَ خَلْفَ الْعَدْلِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 248 - 164 مَسْأَلَةٌ : فِي إمَامٍ يَقُولُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ : إنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ أَزَلِيٍّ قَدِيمٍ لَيْسَ بِحَرْفٍ ، وَلَا صَوْتٍ ، فَهَلْ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ أَمْ لَا ؟ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ الْجَوَابُ : الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ النَّاسُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ ، يَقْرَؤُهُ النَّاسُ بِأَصْوَاتِهِمْ . فَالْكَلَامُ كَلَامُ الْبَارِي ، وَالصَّوْتُ صَوْتُ الْقَارِئِ ، وَالْقُرْآنُ جَمِيعُهُ كَلَامُ اللَّهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ . وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ مُبْتَدِعاً ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ ؛ وَتَسْقُطُ بِذَلِكَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 249 - 165 - مَسْأَلَةٌ : فِي إمَامٍ قَتَلَ ابْنَ عَمِّهِ : فَهَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَمْ لَا ؟ الْجَوَابُ : إذَا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ قَتَلَ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْإِمَامَةِ ، وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، مِثْلَ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرَهُ ؛ لَكِنْ إذَا تَابَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ . فَإِذَا تَابَ التَّوْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ جَازَ أَنْ يُقَرَّ عَلَى إمَامَتِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 250 - 166 مَسْأَلَةٌ : عَنْ إمَامِ مَسْجِدٍ قَتَلَ : فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَهُ ؟ أَجَابَ : إذَا كَانَ قَدْ قَتَلَ الْقَاتِلُ أَوَّلاً ، ثُمَّ عَمَدَ أَقَارِبُ الْمَقْتُولِ إلَى أَقَارِبِ الْقَاتِلِ فَقَتَلُوهُمْ ، فَهَؤُلَاءِ عُدَاةٌ مِنْ أَظْلِمْ النَّاسِ ، وَفِيهِمْ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى : { فَمَنْ اعْتَدَى