159 - 75 - مَسْأَلَةٌ : فِيمَا إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ ؟
الْجَوَابُ : إنْ كَانَ عَالِماً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
160 - 76 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو ، فَهَلْ إذَا قَرَأَ لِوَرْشٍ أَوْ لِنَافِعٍ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ .
مَعَ حَمْلِهِ قِرَاءَتَهُ لِأَبِي عَمْرٍو يَأْثَمُ ، أَوْ تَنْقُصُ صَلَاتُهُ أَوْ تُرَدُّ ؟
الْجَوَابُ : يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو ، وَبَعْضَهُ بِحَرْفِ نَافِعٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ دَاخِلَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
161 - 77 مَسْأَلَةٌ : هَلْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْأَعْرَافِ أَوْ بِالْأَنْعَامِ جَمِيعاً فِي الْمَغْرِبِ ، أَوْ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .
نَعَمْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّهُ { صَلَّى فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ } ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ ، وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالْمُرْسَلَاتِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّحِيحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
162 - 78 مَسْأَلَةٌ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي بَعْدَ الرُّكُوعِ ، هَلْ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .
لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ بَلْ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِبُّونَ هَذَا .
كَمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ السُّنَّةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٌ ، وَأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، وَأَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَحَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمْ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 186
مساهمون: ابن تيمية
ص١٨٦